المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٤
٧ ـ أثر موت أحد المتعاقدين على عقد المزارعة :
متى مات المستأجر أو المؤجر ، بطلت الإجارة بينهما ، وانقطعت في الحال .
ن/٤٤١
٨ ـ غصب الأرض بعد اكترائها للمزارعة :
إذا غصبت الأرض ومضت المدّة في يد الغاصب ، فالمسألة على قولين ، أحدهما : ينفسخ العقد ، فيرجع بالمسمى على المكري ، ويرجع المكري على الغاصب بأجرة المثل . والثاني : لا ينفسخ ويثبت له الخيار فإن شاء فسخ ، وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل .
وإن غُصبَ بعضها ومضت المدّة ، فالأمر فيما بقي أنّه ينفسخ وفيما مضى يكون صحيحاً ، وإن كان مدّة الغصب يوماً أو يومين ، فذلك عيب يثبت له به الخيار ولا ينفسخ العقد بذلك .
م ٣/٢٦٢
٩ ـ أثر إفلاس المستأجر على عقد المزارعة .
تفليس/ثانياً ٣ جـ (م ٢/٢٥١ ، ٢٦١)
١٠ ـ فساد الزرع بآفة :
إذا اكتراها للزراعة ، فمرّ بالأرض سيل ، فأفسد الزرع أو أصابه حريق ، فاحترق أو جراد فأهلكه ، فذلك فساد في الزرع لا في الأرض ، ولا ينفسخ العقد به .
م ٣/٢٦٢
١١ ـ ادّعاء الزارع إعارة الأرض وادّعاء المالك إجارتها أو ادّعاءه إجارتها وادّعاء المالك غصبها :
إذا زرع أرض غيره ثم اختلفا ، فقال الزارع : أعرتنيها ، وقال ربّ الأرض : بل أكريتكها وليس مع واحد منهما بيّنة ، حكم بالقرعة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما وعليه أكثر أصحابه : إنّ القول قول الزارع ، وهو الذي يقوى في نفسي . والثاني : إنّ القول قول ربّ الأرض .
خ ٣/٥٢١
وفي المبسوط نحوه ، إلاّ أنّه قال :والأحوط أن يستعمل القرعة .
م ٣/٢٦٦
وإذا ادّعى أنّه زرعها بإجارة ، وقال ربّ الأرض : بل غصبتنيها ، فالقول قول ربّ الأرض مع يمينه ، فإذا حلف اُجبر على القلع عقيب اليمين ، وعليه اُجرة المثل من حين الزرع إلى ذلك الوقت .
م ٣/٢٦٧
١٢ ـ تنازع المكتري والمُكري في قدر المنفعة أو الاُجرة :
إذا اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأُجرة فالذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به .
وقال الشافعي : يتحالفان فإن كان لم يمض من المدّة شي ء ، رجع كلّ واحد منهما إلى حقّه ، وإن كان بعد مضي المدّة في يد المكتري لزمه أُجرة المثل .
ويجي ء على مذهب أبي حنيفة أنّه إذا كان ذلك قبل مضي المدّة يتحالفان ، وإن كان بعد