المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٣
أكثر أصحاب الشافعي .
وقال ابن القاص : لا يطهر النصف المغسول ؛ لأنّه مجاور لأجزاء نجسة فتسري إليه النجاسة فينجس ، وهذا باطل ؛ لأنّ ما يجاوره أجزاء جافّة لا تتعدّى نجاستها إليها .
خ ١/١٨٥
٢ ـ حكم النجاسة الخارجة من الميّت بعد غسله :
غسل الميّت/ثالثاً ٩
(خ ١/٦٩٦ ، م ١/١٨١ ، ن/٤٣)
٣ ـ حكم الماء الذي يُزال به النجاسة :
ماء مستعمل/١ب (خ ١/١٧٩)
٤ ـ الصلاة بثوب الكافر الذي باشره ببدنه :
صلاة/خامساً ١٠ ك (م ١/٩١ ـ ٩٢)
سادساً ـ أثر الإخلال بإزالة النجاسة في صحّة الصلاة والطواف :
١ ـ إعادة الصلاة لو أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة متعمّداً :
صلاة/حادي عشر ١ ب
(م ١/٩٠ ، ن/٥٢ ، ٩٤)
٢ ـ حكم الصلاة لو علم بنجاسة ثوبه في أثنائها ولم يكن عليه غيره :
صلاة/حادي عشر ١ ب/١ً
٣ ـ حكم الطواف لو علم بالنجاسة بعد الفراغ منه :
انظر : ثانياً ٢
سابعاً ـ أحكام التكسّب والانتفاع بالنجس :
١ ـ حكم التكسّب بالنجس والمتنجّس :
اكتساب/أوّلاً ،ثانياً
٢ ـ حكم الانتفاع بالنجس والمتنجس في الأكل والشرب :
أطعمة وأشربة/ثانياً ٣ ، ٤ ، خامساً ١ ، سادساً ٢ ، ٣
أ ـ استعمال المياه المنفصلة عن غسل الجنابة أو الحيض أو من إزالة الخبث :
ماء مستعمل/٣ ، ١ ب (ن/٤)
ب ـ تناول الأطعمة والأشربة النجسة اضطراراً :
أطعمة وأشربة/سابعاً ٢ أ ، د ـ ح
٣ ـ الانتفاع بالنجس والمتنجس في غير الأكل والشرب :
إذا قطع شي ء من أليات الغنم ، وهنّ أحياء ، لم يجز أكله ولا الاستصباح به .
ن/٥٨٧
وفي موضع آخر :إن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً وكان دهنا مثل البزر والشيرج ، جاز الاستصباح به تحت السماء . ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، ولا الادّهان به .
ن/٥٨٨
وفي المبسوط :ويجوزعندناوعند جماعة الاستصباح به في السراج ، ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح ، وفيه خلاف ، وروى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون