المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩١
أُخّر الإنفاذ كان للسيّد أن يفسخ الكتابة ، وإن كان للسيّد وكيل بذلك البلد كلّفه الحاكم دفع المال إليه ، فإذا فعل عتق العبد ، فإن لم يفعل كان للسيّد أن يفسخ في الحال ، وكذلك الوكيل .
م ٦/١٥٦ ـ ١٥٧
ح ـ إقرار المولى باستيفاء أجر الكتابة وأثره على المكاتب :إذا قال السيّد : استوفيت أجر كتابة هذا العبد ، فإن المكاتب لا يبرأ بهذا الإقرار على الإطلاق لكن يرجع إلى السيّد ، فيقال : ما أردت ؟ فبأي شي ء فسّره قبل منه .
فإن اختلف السيّد والمكاتب ، فقال السيّد : أردت أنّني استوفيت أجر ما حلّ عليك ، وقال المكاتب : بل أجر مال الكتابة ، فالقول قول السيّد . وهكذا إن مات السيّد ، واختلف المكاتب وورثته فالقول قول الورثة .
فأمّا إذا قال : قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء اللّه ، فلا يلزمه بهذا الإقرار شي ء ، وأمّا إذا قال : قد استوفيت أجر كتابتك إن شاء زيد ، فليس هذا بإقرار ولا يتعلّق به حكم .
م ٦/١٥٠ ـ ١٥١
١١ ـ أحكام المكاتب المتعلّقة بالنكاح والوطء والنسب :
أ ـ زواج المكاتبة وحكم ولدها :لا يجوز أن يتزوّج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي مكاتبتها .
ن/٥٠٠
ومتى تزوّجت المكاتبة بغير إذن مولاها ، كان نكاحها باطلاً .
ن/٥٥١
وفي المبسوط :المكاتبة إذا تحرّر منها البعض ، لم يجز لها أن تتزوّج إلاّ بإذن مولاها ، فإن تزوّجت بغير إذنه كان نكاحها باطلاً ، وإن كان نكاحها بإذن مولاها وقد أدّت بعض مكاتبتها ورزقت أولاداً ، فإنّ حكم أولادها حكمها ، يسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بعبد مملوك أو حرّ شرط عليه استرقاق الولد ، وإن كان تزويجها بحرّ كان الولد أحراراً .
م ٦/١٦٦
وفي النهاية (٥٥١)نحوه .
وفي الخلاف :ولد المكاتبة من زوج أو زنا ، للشافعي فيه قولان ، أحدهما : عبدٌ قنّ لصاحبه . والثاني : موقوف ، يعتق إذا عتقت ويسترقّ إذا استرقّت .
والذي يقتضيهمذهبناأنّ أولادها كهيئتها سواء كانت مشروطاً عليها أو مطلقة ، فإن أدّت ما عليها ، عتقوا كهيئتها ، إلاّ أن يكونوا من زوج حرّ فيكونوا أحراراً .
خ ٦/٤٠٢ ـ ٤٠٣
وفي المبسوط (٦/١١١) ، والنهاية (٥٥١) نحوه .
ب ـ وطء المكاتب الأمة التي ابتاعها وحكم ولدها :إذا اشترى المكاتب جارية . . . له وطؤها إذا أذن سيّده في ذلك ، فأمّا بغير إذنه فلا يجوز .