المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٠
د ـ حدّ شرب المسكر:من شرب شيئاً من المسكر، خمراً كان أو نبيذاً أو بتعاً أو نقيعاً أو مزراً أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يُسكر قليلها أو كثيرها ؛ وجب عليه الحدّ ثمانون .
ن/٧١٠
وفي المبسوط (٨/٦٠) ذكر الخمر ، وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، لا يزيد عليه ولا ينقص منه .
وقال الشافعي : حدّه أربعون ، فإن رأى الإمام أن يُزيد عليها أربعين تعزيراً ليكون التعزير والحدّ ثمانون فعل .
خ ٥/٤٩٠ ـ ٤٩١
ونحوه في المبسوط (٨/٦٠ ـ ٦١) .
د/١ً ـ القتل مع تكرّر الحدّ :شارب الخمر إذا أُقيم عليه الحدّ مرّتين ، ثمّ عاد ثالثة، وجب عليه القتل .
ن/٧١٢
وفي الخلاف :إن شربّ فحدّ ، ثمّ شرب فحدّ ، ثمّ شرب فحدّ ، ثم شرب رابعاً قتلعندنا.
وقال جميع الفقهاء : لا قتل عليه ، وإنّما يُقام عليه الحدّ بالغاً ما بلغ .
خ ٥/٤٧٣
ونحوه في المبسوط (٨/٥٩) .
د/٢ً ـ حكم من تكرّر شربه للمسكر :إن شرب ثمّ شرب فتكرّر هذا منه ، وكثر قبل أن يقام عليه الحدّ ، حدّ للكلّ حدّاً واحداً .
م ٨/٥٩، ٣٨
ونحوه في الخلاف (٥/٤٧٣) .
د/٣ً ـ تساوي الحرّ والعبد في الحدّ :من شرب شيئاً من المسكر ، وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة حدّ المفتري حرّاً كان أو عبداً .
ن/٧١٠
ونحوه في المبسوط (٥/١٩٦ ، ٨/١٦) .
د/٤ً ـ حكم الكافر المتظاهر بالشرب :الذمّي إذا شرب الخمر متظاهراً به ، وجب عليه الحدّ ، وإن استتربه لم يجب عليه .
خ ٥/٤٣٩ ، ٥٥٣
ونحوه في المبسوط (٢/٤٤ ، ٦١ ، ٨/٣٧).
وأضاف في الخلاف :وقال الشافعي : لا حدّ عليه ، ولم يفصّل .
والمستأمن إذا دخل دار الإسلام ، فتظاهر بشرب الخمر ، وجب عليه الحدّ .
وقال الشافعي : لا حدّ عليه في شرب الخمر .
خ ٥/٤٣٩ ـ ٤٤٠
وفي موضع آخر :المهادن إذا شرب ظاهراً أقيم عليه الحدّ .
وقال جميع الفقهاء : لا شي ء عليه .
خ ٥/٥٥٢
وفي النهاية :الكافر إذا إستسرّ بالشّرب ، أو شربه في بيته أو بيعته أو كنيسته ، لم يكن عليه الحدّ ، وإنّما يجب عليه الحدّ ، إذا أظهر الشّرب بين المسلمين ، أو خرج بينهم سكران .
ن/٧١١
د/٥ً ـ حكم مستحلّ الخمر :
ارتداد/ثالثاً ٤ (ن/٧١١ ـ ٧١٢)