المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٢
بين إخوة وأخوات هذا ، وإخوة وأخوات ذلك .
ن/٤٦٢
د ـ حكم إنكاح الابن الرضاعي من بنت أحد الرجلين المشتبه كون اللبن له :إذا طلق زوجته بعد الدخول بها فوطئت في عدّتها على شبهة بنكاح فاسد أو بغير نكاح ، فأتت بولد ، ثم أرضعت بلبنه مولوداً لقوم ؛ فإن أمكن أن يكون من كلّ واحد منهما استخرج بالقرعة ، فمن خرج اسمه ألحق به وكذلك المرتضع .
وهل له (المرتضع) أن يتزوّج بنت واحد منهما ؟ فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : لا يجوز . والثاني : أنّه يجوز ذلك . والثالث : أن له أنّ يتزوّج بنت كلّ واحد منهما على الانفراد ، فإذا تزوّج واحدة حرمت عليه الاُخرى وتعيّنت ، وفيهم من قال : إذا طلّق الأوّلة حلّ له نكاح الثانية ، وهذا يسقط عنّا لما قدّمناه من القرعة ، فإنّ بها يتعيّن فأمّا قبل ذلك فينبغي أن لا يتزوّج بواحدة منهما احتياطاً .
م ٥/٣٠٧ ـ ٣٠٨
هـ ـ أثر الرضاع اللاحق على النكاح :
هـ/١ً ـ حكم النكاح إذا ارتضعت الزوجة الصغيرة ممن يحرم على الزوج بنتها :إذا كانت له زوجة مرتضعة ، فأرضعتها من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح بلا خلاف .
خ ٥/١٠٤
وذكر ذلك في المبسوط وأضاف مفصّلاً :إن أرضعتها أُمّه فإن كان بلبن أبيه فهي اُخته لأبيه وأمّه ، وإن كان بلبن غير أبيه فهي أخته لأمّه ، وإن أرضعتها جدّته فهي خالته ، وإن أرضعتها بنته صارت بنت بنته وإن أرضعتها أُخته صارت بنت أخته وهو خالها ، وإن أرضعتها امرأة أخيه فإن كان بلبن أخيه فهو عمّها ، وإن كان بلبن غير أخيه صارت بربيبة أخيه ، ونكاحها هنا لا ينفسخ لأنّ له أن يتزوّج بربيبة أخيه .
وإن أرضعتها امرأة أبيه ، فإن أرضعتها بلبن أبيه صارت أخته من أبيه ، وإن كان بغير لبن أبيه صارت ربيبة أبيه ، والنكاح بحاله ، لأنّه يجوز له أن يتزوّج بربيبة أبيه ، وإن أرضعتها امرأة ولده فإن كان بلبن ولده صارت جدّتها وهي بنت ابنه وإن كان بلبن وإن كان بلبن غير ولده فهي ربيبة ولده والنكاح بحاله ، لأنّ له أن يتزوج بربيبة ولده .
م ٥/٢٩٦ ـ ٢٩٧
[١]ـ لو زُوّج الصغير ببنت عمّه أو عمّته الصغيرة ثم أرضعت الجدّة أحدهما :(صغير له دون الحولين) زُوّج ببنت عمّه ولها دون الحولين ثم أرضعت الجدة أم الأب أحدهما انفسخ نكاحهما ؛ لأنّها إن كانت أرضعت الصغير فهو عمّها لأنّه أخو أبيها وإن كانت أرضعت الصغيرة فقد صارت عمّته لأنّها اُخت أبيه ، ولا يجوز للرجل أن يتزوّج بعمّته .
وعلى هذا المنهاج مسائل ، والأصل فيها متى أرضعت الجدّة أحدهما صار المرضَع ولد الجدّة ، فانظر ولد الجدّة من هو منها ؟ فاحكم بذلك ، فان زوّج ببنت عمّته فأرضعت الجدّة أحدهما انفسخ النكاح أيضاً لأنّها إن أرضعت الصغير صار خال زوجته لأنّه أخو اُمها وإن أرضعت الصغيرة