المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٩
نشوز
أولاً ـ نشوز الزوجة :
١ ـ علامات نشوز الزوجة :
علامات النشوز ودلائله تظهر بقول وفعل ، أما القول : فمثل أن كانت تلبّيه إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا كلّمها فامتنعت عن تلبيته وعن القول الجميل عند مخاطبته ، والفعل : مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها وتبادر إلى فراشه إذا دعاها ثم تركت ذلك فصارت لا تقوم ولا تبادر ، بل تصير إليه بتكرّه ودمدمة ونحو هذه ، فهذه دلائل النشوز .
م ٤/٣٣٧ ـ ٣٣٨
٢ ـ مراتب تأديب الزوجة الناشز :
أ ـ الموعظة :إذا ظهر هذا (النشوز) منها وعظها ، بأن يخوّفها باللّه تعالى ويعرّفها أنّ عليها طاعة زوجها ، ويقول : اتّقي اللّه وراقبيه وأطيعيني ولا تمنعيني حقّي عليك .
م ٤/٣٣٧ ـ ٣٣٨
ب ـ الهجران :إن نشزت أوّل مرّة حلّ له أن يهجرها في المضجع .
والهجران في المضاجع أن يعتزل فراشها . وقال قوم : يقتضي ترك كلامها غير أنّه لا يقيم عليه أكثر من ثلاثة أيّام .
وروى أصحابنا أن الهجران هو أن يحوّل ظهره إليها في المضجع .
م ٤/٣٣٧ ـ ٣٣٨
جـ ـ الضرب :إذا نشزت المرأة حلّ ضربها بنفس النشوز دون الاصرار عليه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّه لا يحلّ حتى تصرّ وتقيم عليه .
خ ٤/٤٦٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إن نشزت فامتنعت عليه وأقامت على ذلك وتكرّر منها حلّ ضربها بلا خلاف .
م ٤/٣٣٧
وأمّا الضرب فأن يضربها ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب ، ولا يضربها ضرباً مبرحاً ولا مدمياً ولا مزمناً ، ويفرّق الضرب على بدنها ، ويتّقي الوجه ، وروى أصحابنا أنّه يضربها بالسواك ، وقال قوم : يكون الضرب بمنديل ملفوف أو درّة ولا يكون بسياط ولا خشب .
م ٤/٣٣٨ ، ٨/٦٦ ، ٦٩
٣ ـ ضمان الزوج تلف الزوجة بسبب تأديبها :
إذا نشزت امرأة الرجل يضربها ضرباً خفيفاً . فإذا فعل بها هذا فماتت منه فالدية عليه في ماله ، وعندهم على عاقلته .
م ٨/٦٦
٤ ـ سقوط نفقة الناشز وفطرتها عن الزوج :
نفقة/أولاً
زكاة الفطرة/ثانياً ٣ د