المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٤
أ/٢ً ـ ثبوت الولاء على المعتَق الكافر لمعتقِه المسلم :
عتق/أولاً ٣ جـ
(خ ٦/٣٧٠ ـ ٣٧١ ، م ٦/٧٠)
أ/٣ً ـ ولاء من عُتق سائبة :إذا أعتق عبده سائبة ، وهو أن يقول : أنت حرّ سائبة لا ولاء لي عليك ، كان صحيحاً ولا يكون له عليه الولاء ، ويكون ولاؤه للمسلمين .
وقال أبوحنيفة والشافعي : يسقط قوله سائبة ، ويكون الولاء له .
خ ٦/٣٧٢ ، ٤/١٢١
وفي المبسوط (٦/٧١) ، والنهاية (٥٤٧) ، نحوه .
أ/٤ً ـ ولاء المكاتب والمدبّر واُمّ الولد :المكاتب إذا عتق بالأداء ، أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق ، لم يثبت عليه الولاءعندنا، إلاّ أن يشترط عليه ، وعندهم يثبت .
م ٦/٧١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال جميع الفقهاء : يثبت له الولاء وإن لم يشرط .
خ ٦/٣٧٣
وأمّا المدبّر فإنّه يثبت عليه الولاء بلا خلاف . وكذلك أُمّ الولد .
م ٦/٧١
أ/٥ً ـ الولاء مَن يُعتق بسبب الملك :إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض ، عتق عليه وكان ولاءه له .
م ٦/٧١
ب ـ حدّ ولاء تضمّن الجريرة :
إرث/سابعاً ٢ (ر/٢٧٨ ، م ٤/١٠٨)
جـ ـ ولاء الإمام :
إرث/سابعاً ٣ (خ ٤/٥ ، ٢٢ ، م ٤/٦٩)
د ـ مشروعية ولاء الموالاة :ولاء الموالاة جائزعندنا. ومعناه : أن يُسلم رجل على يد رجل فيواليه ، فيصير مولاه ، وله أن ينقل ولاءه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد أولاده الذين كانوا صغاراً عند عقد الولاء . وبه قال ابن المسيب وعطاء والزهري ، والأوزاعي وأبوحنيفة وأصحابه .
وكان زيد لا يجعل الولاء الا للمعتق . وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى .
خ ٤/١٢٠ ـ ١٢١
وفي موضع آخر :إذا أسلم الرجل على يد غيره فلا ولاء له عليه ، وأيّهما مات لم يرثه صاحبه . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ إسحاق ، فإنّه قال : يثبت به عليه الولاء ويرثه به .
خ ٦/٣٦٨
ونحوه في المبسوط (٦/٧٠) .
هـ ـ هل يثبت الولاء بالالتقاط ؟ :
لقيط/ثالثاً ٩
(م ٣/٢٤٧ ، ٦/٧٠ ، ن/٣٢٣ ، ٥٤٤ ، خ ٦/٣٧٠)
٢ ـ أحكام الولاء :
أ ـ بيع الولاء وهبته :الولاء لا يباع ولا يوهب .
وبه قال جميع الفقهاء .