المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٧
بها أو لم يدخل . وبه قال علي (عليه السلام) ، واختاره الشافعي قولاً واحداً .
خ ٤/٢٨٢ ـ ٢٨٣
١١ ـ الإحرام :
أ ـ عقد المحرم على امرأة مع العلم أو الجهل بالتحريم :إذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرّم ؛ فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً . فإن لم يكن عالماً بذلك ، فرّق بينهما . فإذا أحلاّ وأرادا أن يستأنفا العقد فعلا ، وليس عليهما شي ء .
ن/٤٥٣ ، ٢٣٢ ، ٢٢١
وأشار إليه في المبسوط (٤/١٥٦ ، ١/٣١٨) .
ب ـ عقد المحلّ على المحرمة أو تولّي المحرم العقد للمحرمين :إذا تزوّجها في حال إحرامها جاهلاً، فدخل بها ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً . وإن كان عالماً ولم يدخل بها . فرّق بينهما أيضاً، ولم تحلّ له أبداً. وخالف جميع الفقهاء فيهما.
خ ٤/٣٢٢
وفي موضع آخر :إذا تزوّج المحرم فنكاحه باطل ، وكذلك إن كان محلاًّ وهي محرمة ، أو كانا محلّين والوليّ محرماً فالنكاح باطل .
خ ٤/٣٤٥ ـ ٣٤٦
ونحوه في النهاية (٢٣٢ ، ٢٢١) .
وأشار إليه في المبسوط (٤/١٥٦ ، ١/٣١٨) .
وفي موضع آخر :وإليه ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق .
وقالت طائفة : انه لا تأثير للاحرام في عقد النكاح بوجه ، ذهب إليه الثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه ويرويه عن الحكم .
خ ٢/٣١٥ ـ ٣١٦
١٢ ـ استيفاء عدد الزوجات :
أ ـ نكاح الحرّ أكثر من أربع حرائر دائماً :لا يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أكثر من أربع من الحرائر .
ن/٤٥٥
ونحوه في المبسوط (٤/١٩٦ ، ١٥٥ ، ٢٣١) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :وبه قالت الاُمّة بأجمعها ، وحكوا عن القاسم بن ابراهيم ؛ أنّه أجاز العقد على تسع .
خ ٤/٢٩٣ ـ ٢٩٤
ب ـ ما يجوز للحرّ أن ينكح من الإماء :يجوز للحرّ أن يتزوج بأمتين ، ولا يزيد عليهما .
خ ٤/٣١٥
ونحوه في النهاية (٤٥٥) ، والمبسوط (٤/١٩٦ ، ٢١٤) .
وقال الشافعي : لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ، فإن نكح ثانية وتحته أمة فنكاح الثانية باطل . وإن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما .
وقال أبوحنيفة : إذا لم يكن تحته حرّة ، جاز له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر ، وله أن يتزوج أربع إماء بعقد واحد ، أو واحدة بعد اُخرى كيف شاء .
خ ٤/٣١٥ ـ ٣١٦