المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٤
وبين كلّ واحدة وأمها .
وأمّا التحريم فإنّ الاُمّ تحرم على التأبيد ، وأمّا الصغيرتان فإن كان دخل بالاُمّ حرمتا على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع ، وله أن يستأنف النكاح على كلّ واحدة منهما ، وأمّا المهر فلكلّ واحدة عليه نصف المهر ، ويرجع على الكبيرة ، وبكم يرجع ؟ على ما مضى من الخلاف .
واُمّا الاُمّ فإن كان دخل بها لم يسقط مهرها ولا يرجع عليها بشي ء ، وإن كان ما دخل بها سقط مهرها ، ولم يرجع عليها بشي ء .
فإذا أرضعت الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ، وحرمت على التأبيد ، وحكم المهر على ما مضى ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فنكاحها بحاله .
الثانية : أرضعت واحدة الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما معاً ، والمهر على ما مضى ، ثم أرضعت الثانية والثالثة الرضعة الأخيرة معاً انفسخ نكاحهما معاً ، فإن كان دخل بالكبيرة ، حرمتا على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع ، وله أن يستأنف نكاح كلّ واحدة منهما ، والمهر على ما مضى .
الثالثة : أرضعت منهنّ واحدة بعد واحدة ، فإذا أرضعت الاُولى الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة والتحريم والمهر على ما مضى ، ثم أرضعت الثانية الرضعة الاخيرة ، فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية ، وإن لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله .
ثم أرضعت الثالثة الرضعة الأخيرة ، فإن كان قد دخل بها صارت الثالثة اُخت الثانية من رضاع ، وهل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحهما معاً ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : ينفسخ نكاحهما معاً ، وهوالأقوى عندي.
م ٥/٢٩٩ ـ ٣٠٠
وفي الخلاف، ذكر المسألة الثالثة ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة ، والشافعي في القديم ، وإليه ذهب المزني ، واختاره أبو العباس ، وأبوحامد .
وقال في الاُمّ : ينفسخ نكاح الثالثة وحدها .
خ ٥/١٠٥ ـ ١٠٦
وذكر في النهاية (٤٥٦) ، طرفاً من هذه المسائل .
هـ/٤ً ـ حكم النكاح إذا أرضعت الزوجات الكبار الزوجة الصغيرة على التعاقب :إذا كان له أربع زوجات إحداهن صغيرة لها دون الحولين وثلاث كبائر بهنّ لبن . فأرضعت إحدى الكبائر هذه الصغيرة ، انفسخ نكاحهما معاً ، والتحريم والمهر على ما مضى ، فإذا أرضعتها الثانية من الكبائر ، انفسخ نكاحها ؛ لأنّها أم من كانت زوجته ، وروى أصحابنا في هذه أنّها لا تحرم ؛ لأنّها ليست زوجته في هذه الحال وإنّما هي بنت ، والذي قالوه قوي .
م ٥/٣٠٠ ـ ٣٠١
وفي النهاية:وإن أرضعت الجارية امرأتان له ؛ حرمت عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أوّلاً ، ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانياً .
ن/٤٥٦