المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٠
لحجّ أو لعُمرة .
خ ٦/١٩٤ ـ ١٩٥
د ـ إذا نذر المشي إلى بيت اللّه تعالى ولميقيّده بالحرام :إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه تعالى ولم يقل الحرام فإن كانت نيّته بيت اللّه الحرام لزمه الوفاء به ، وإن لم ينو شيئاً لم يلزمه شي ء .
وقال الشافعي : إن نوى مثل ما قلناه ، وإن أطلق من غير نيّة فعلى قولين .
خ ٦/١٩٤
هـ ـ إذا نذر الحجّ ولم يكن له مال فحجّ عن غيره :من نذر أن يحجّ ولم يكن له مال فحجّ عن غيره ؛ أجزأه عمن حجّ عنه وعمّا نذر فيه .
ن/٥٦٧
و ـ تقديم حجّة الإسلام على المنذورة إذا اجتمعتا :
حجّ/ثالثاً ١ ب/١ً ، ب/٢ً
ز ـ حكم الحجّ لو نذره من موضع معيّن :من نذر أن يحرم بحجّة أو عمرة من موضع بعينه ، وإن كان قبل الميقات وجب عليه الوفاء به .
ن/٥٦٧
ح ـ نذر الحجّ بنيّة حجّة الإسلام أو بنيّة غيرها أو نذره مطلقاً :
حجّ/ثالثاً ١ ب
ط ـ إذا نذر أن لا يتزوّج حتى يحجّ فتزوج قبله :متى نذر أنّه لا يتزوّج حتى يحجّ ثم تزوّج قبل الحجّ ؛ وجب عليه الوفاء بالنذر ، سواء كانت حجّته حجّة الإسلام أو حجّة التّطوع .
ن/٥٦٤
ي ـ إذا نذر إن رزقه اللّه ولداً حجّ به أو عنه ثم مات :من نذر أنّه متى رُزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه ثم مات الناذر وجب أن يُحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله الذي ترك .
ن/٥٦٦
ك ـ نذر الإتيان إلى بقعة من الحرم :إذا نذر أن يأتي بقعة من الحرم ـ كأبي قبيس ، والأبطح ، والمروة ـ لم ينعقد نذره . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : ينعقد نذره .
خ ٦/١٩٦
٥ ـ نذر المشي إلى مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) أو إلى أحد المشاهد المشرّفة :
إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) أو المسجد الأقصى أو بعض المشاهد التي فيها قبور الأئمة (عليهم السلام) وجب عليه الوفاء به .
وللشافعي في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) والمسجد الأقصى قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . وبه قال مالك . والآخر : لا يلزمه شي ء ، وما عداهما فلا يلزمه شي ء . وبه قال أبوحنيفة ، وهو أصحّ القولين عندهم .
خ ٦/١٩٥
٦ ـ نذر الهدي :
أ ـ ملكيّة الهدي المنذور والتصرّف فيه :
حجّ/سادساً٤ ب/٦ً[٢٠ ]
ب ـ لو نذر أن يهدي هدياً :إذا قال : للّه عليّ أن أهدي ، أو قال : أهدي هدياً ، لزمه ما يجزئ في الاُضحية ، الثني من الإبل والبقر والمعز ، والجذع من الضأن ، وكذلك إذا قال : أهدي الهدي