المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٨
وفي الاقتصاد (٢٤٢ ، ٢٤٣) ، والنهاية (١٤) نحوه .
د ـ ما يمسح به :يمسح ببقية النداوة رأسه ، ولا يستأنف لمسحه ماءً جديداً ، سواء كانت النداوة من فضلة الغسلة الاُولى التي هي فرض أو من الثانية التي هي سنّة . فإن لم يبق معه نداوة أخذ من لحيته أو أشفار عينيه وحاجبيه ، فإن لم يبق فيهما نداوة أعاد الوضوء .
م ١/٢١ ، ٢٤ ، ٢٢
وفي الاقتصاد (٢٤٣) نحوه .
وفي الخلاف :لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءً جديداً عند أكثر أصحابنا .
وجميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء إلاّ مالكاً ؛ فإنّه أجاز المسح ببقيّة الماء .
خ ١/٨٠
هـ ـ جواز المسح على شعر الرأس :إذا كان على رأسه شعر جاز أن يمسح عليه ، ومن كان على رأسه شعر في موضع المسح ونزل على رأسه ، أو جمعه في وسط رأسه ثم مسح عليه لا يجزئه .
م ١/٢١
ومن كان على رأسه جمّة في موضع المسح فأدخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه .
م ١/٢١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي . لا يجزئه .
خ ١/٨٤
و ـ المسح على حائل :لا يجوز المسح على حائل بين العضو الذي يمسح به وبين الرأس ، من العمامة والمقنعة وغير ذلك .
م ١/٢٢
وفي النهاية (١٤) نحوه .
وفي الخلاف :المسح على العمامة لا يجوز . وبه قال أبوحنيفة والشافعي ومالك . وجوّزه أحمد بن حنبل .
خ ١/٨٥
ز ـ إجزاء الغسل عن المسح :إذا غسل رأسه لا يجزئه عن المسح .
وعن الشافعي روايتان ، أحدهما: مثل ما قلناه . والاُخرى : أنّه يجزئه . وهو مذهب باقي الفقهاء .
خ ١/٨٤
وفي المبسوط (١/٢١) نحوه .
ح ـ مسح النساء من تحت القناع :رخّص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعة في ثلاث صلوات : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، فأمّا في الغداة والمغرب فلابدّ لهنّ من وضع القناع .
م ١/٢٢
وفي النهاية (١٣) نحوه .
ط ـ كفاية المرّة في مسح الرأس :مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره بدعة .
وقال أبوحنيفة : ترك التكرار أولى .
وقال الشافعي : المسنون ثلاث مرات .
خ ١/٧٩ ـ ٨٠
٥ ـ المسح على الرجلين :
أ ـ حكم مسح الرجلين :الفرض في الطهارة