المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٠
وقال قوم من أصحاب الحديث ، من أصحابنا : يجوز ذلك .
وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات .
وروي عن عمر كراهية ذلك ، وإليه ذهب الشافعي .
خ ٤/٣١١ ـ ٣١٢ ، ٣٣٥
ونحوه في المبسوط (٤/٢٠٩ ـ ٢١٠ ، ٢٣٩ ، ١٥٦) .
وفي النهاية :لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن . فإن اضطرّ إلى العقد عليهنّ عقد على اليهودية والنصرانيّة ، وذلك جائز عند الضرورة .
ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار .
ن/٤٥٧
ب ـ نكاح المسلم من المجوسية والصابئية والسامرية :لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف .
إلاّ أباثور فإنّه قال : تحلّ مناكحتهم . وغلّطه أصحاب الشافعي .
وقال أبوإسحاق : هذه مبنية على قولين ، هل هم أهل الكتاب أم لا ؟ فإن قلنا : هم أهل الكتاب ـ وهو قول علي (عليه السلام) ـ جاز مناكحتهم وإن قلنا : ليسوا أهل كتاب ، لم تحل .
خ ٤/٣١٣
وفي موضع آخر :الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّه يجري عليهم حكم النصارى ، والسامرة يجري عليهم حكم اليهود . والقول الآخر : لا يجري عليهم ذلك ، والأوّل أشهر قوليه .
خ ٤/٣١٨
وفي المبسوط :فأمّا السامرة والصابئون فقد قيل : إنّ السامرة قوم من اليهود ، والصابئون قوم من النصارى . فعلى هذا يحلّ جميع ذلك ، والصحيح في الصابئة أنّهم غير النصارى لأنّه يعبدون الكواكب ، فعلى هذا لا يحلّ جميع ذلك بلا خلاف .
فأمّا غير هذين الكتابين من الكتب الأخر فلا يحلّ نكاح حرائرهم ولا أكل ذبائحهم .
ومن له شبهة كتاب وهم المجوس ، قال قوم : هم أهل الكتاب كان لهم كتاب ثم نسخ ورفع من بين أظهرهم ، وقال آخرون : ما كان لهم كتاب أصلاً وغلب التحريم ، فقيل على القولين : بحقن دمائهم ببذل الجزية ، وتحريم مناكحتهم وذبائحهم بلا خلاف ، إلاّ أبا ثور فانّه قال يحلّ مناكحتهم .
وقد أجاز أصحابنا كلّهم التمتّع بالكتابيّة ، ووطئها بملك اليمين ، ورووا رخصة في التمتّع بالمجوسيّة .
م ٤/٢١٠
جـ ـ نكاح المسلم الأمة المشركة :لا يحلّ للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرّاً كان أو عبداً . وبه قال في الفقهاء مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق .