المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٥
قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي وربح الآخر لك فالقراض فاسد ؛ لأنّ موضوع القراض على أن يكون ربح كلّ جزء من المال بينهما .
وإذا خلط الألفين وقال ما رزق اللّه من فضل كان لي ربح ألف ولك ربح ألف ، كان جائزاً ، وقال قوم : لا يصحّ . والأوّل أصحّ .
م ٣/١٧٣
أ ـ العقد بصيغة خذه قراضاً والربح لي أو الربح لك :إذا قال : خذه قراضاً على أنّ الربح لك كان قراضاً فاسداً .
وكذا إن قال : على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أيضاً .
م ٣/١٨٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :ولا يكون بضاعة . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يكون هذا بضاعة .
خ ٣/٤٦٥
ب ـ العقد بصيغة اتّجر به والربح لي أو الربح لك :إذا قال : خذ المال فاتّجر به ، والربح كلّه لي فإنّه يصحّ ، وهو البضاعة .
وإن قال : خذه فاتّجر به والربح لك كان قرضاً .
وإن قال : خذه فاتّجر به على أن الربح بيننا كان قراضاً .
م ٣/١٨٤
جـ ـ اشتراط المالك أو العامل شيئاً معيّناً من الربح والباقي بينهما :إذا دفع إليه قراضاً على أنّ ما رزق اللّه من ربح كان لي منه درهم والباقي بيننا أو يكون لك منه درهم والباقي بيننا نصفين ، فالقراض باطل .
م ٣/١٧٠
وكذا إذا شرط أن يكون لأحدهما مئة من الربح وما فضل كان بينهما نصفين .
م ٣/١٧٣
فإن شرط عليه أن يوليه سلعة من السلع مثل أن يقول ربّ المال : أعطني هذا الثوب بقيمته من غير ربح ، كان باطلاً ، وكذلك إن قال : على أنّ لي أن انتفع ببعض المال مثل أن يكون عبداً يستخدمه وثوباً يلبسه .
م ٣/١٧٠
د ـ العقد بصيغة خذه على النصف أو على أنّ الربح بيننا أو على أنّ لي النصف :إن دفع إليه ألفاً قراضاً وقال : على أنّ الربح بيننا ، قال قوم : القراض صحيح والربح بينهما نصفين .
وقال آخرون : القراض فاسد ؛ لأنّه مجهول . والأول أقوى . وإذا دفع إليه ألفاً قراضاً فقال : على أنّ لك النصف ولم يزد عليه ، كان صحيحاً . فإن قال : خذه قراضاً على أنّ لك النصف ولي السدس صحّ ، وكان النصف لربّ المال .
م ٣/١٨٩
وفي الخلاف :إذا أعطاه ألفين وقال : ما رزق اللّه تعالى من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف ، كان جائزاً . وبه قال أبوحنيفة .
خ ٣/٤٦٢
هـ ـ العقد بصيغة خذه قراضاً ولك نصف ربحه