المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٦
لحمها أو لا يؤكل لحمها ، والطير وغير الطير سواء .
م ٦/٤٧
ب ـ النفقة على الحيوان داخل البلد أو في الصحراء :إن كانت (الدابة) في جوف البلد ، فعليه أن ينفق عليها ، بأن يعلفها . فإن كانت ممّا يؤكلّ لحمها ، فهو مخيّر بين ثلاثة أشياء : بين أن يعلفه ، أو يذبح ، أو يبيع ، وإن كانت ممّا لا يؤكل لحمها فهو مخيّر بين شيئين : بين أن يعلف ، أو يبيع ، فإن امتنع أجبره السلطان على النفقة أو البيع ، فيبيع منها بقدر علفها ، أو يبيع الكلّ ، فأمّا إن كانت في الصحراء ، فإن كان لها من العلف والكلأ ما يقوم بدنها به أطلقها للرعي ، وإن أجدبت الأرض فالحكم فيها على ما فصّلناه في الأمة إن كان وفق حاجة لم يتعرّض للبنها ، وإن كان أكثر كان له أخذ الفضل ، وإن استغنى ولدها بالعلف كان له أخذه كلّه .
م ٦/٤٧
جـ ـ النفقة على الحيوان المرهون :
رهن/سادساً ٨ (ن/٤٣٥ ، م ٢/٢٣٨)
د ـ نفقة اللقيط :
لقيط/ثانياً ١٧ (ن/٣٢٤ ، م ٣/٣٣٨ ـ ٣٤٠)
هـ ـ نفقة الضالّة :
ضالّة/أوّلاً ٢ ـ ٣ ، ٥ ب (م ٣/٣٢٠)
رابعاً ـ أحكام عامة :
١ ـ حكم الزكاة في النفقة البالغة قدر النصاب :
زكاة/ثالثاً ٢ (ن/١٧٨ ، م ١/٢١٣ ـ ٢٥٨)
٢ ـ صرف الكفّارة على واجبي النفقة :
كفّارة/سادساً ١ (م ٥/١٧٨ ، ٦/٢٠٨)
٣ ـ نفقة المفلّس ومن يلزمه نفقته :
انظر : تفليس/ثانياً ٤ ك (م ٢/٢٧٥)
٤ ـ نفقة اليتيم :
ينفق (الوصي ) عليه بالمعروف ، فإن أنفق عليه أكثر من المعروف ، فإنّ تلك الزيادة يضمن (ها) الوصي ، فإن بلغ الصبيّ وأدّعى بأنّه أنفق أكثر من المعروف ، نظرت فإن كان ذلك القدر معروفاً ويعلم أنّه أنفق أكثر ممّا ينفق بالمعروف فإنّه يضمن ، وإن كان معروفاً ، ولم يعلم ذلك القدر أنّه أنفق ، فالقول قول الوصي مع يمينه .
م ٤/٥٩
نَفل
١ ـ تعريف النفل وما يعتبر في أدائه :
غنيمة/ثالثاً ١ جـ
٢ ـ أحكام النوافل :
انظر : صلاة النافلة
نَفي
١ ـ النفي بمعنى الإنكار :
ـ سببية نفي الولد للّعان :
لعان/ثانياً ٢
٢ ـ النفي بمعنى التغريب :
انظر : تغريب