المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣
طهّر المحل ، فيحكم بطهارة الماء والمحل .
خ ١/١٧٩
وفي موضع آخر :إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليه الماء ، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء ، فإنّه نجس .
وقال الشافعي : الثوب طاهر والماء نجس .
وقال ابن سريج : الماء طاهر والثوب قد طهر .
خ ١/١٨٤ ـ ١٨٥
جـ ـ حكم غسالة الإناء المتنجّس بولوغ كلب :إن أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب خاصة ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله ، سواء كان من الغسلة الاُولى أو الثانية أو الثالثة .
م ١/١٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا ، والآخر : إنه نجس يجب غسله .
خ ١/١٨١
د ـ حكم غسالة الحمّام :غسالة الحمّام لا يجوز استعماله على حال .
ن/٥
٢ ـ ماء الاستنجاء :
الماء الذي يستنجي به إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس ، فإن انفصل منه ووقع على النجاسة ثم رجع عليه وجب إزالته .
م ١/٣٩
ونحوه في النهاية (٥٤ ـ ٥٥) .
فإن رجع من الماء الذي يستنجي به على بدنه أو ثيابه وكان متغيّراً بنجاسة نجس الموضع ، ووجب غسله ، وإن لم يكن متغيّراً لم يكن عليه شي ء .
م ١/١٦
٣ ـ الماء المستعمل في رفع الحدث :
أ ـ الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر :ما استعمل في الوضوء يجوز استعماله في رفع الأحداث .
م ١/١١
وفي النهاية :لا بأس باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرّة اخرى في الطهارة ، إلاّ أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في إزالة النجاسة .
ولا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة . وكذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل .
ن/٤
وفي الخلاف :الماء المستعمل في الوضوءعندناطاهر مطهّر ، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة ، بلا خلاف بين أصحابنا .
وقال الحسن البصري ، والزهري ، والنخعي ، وفي احدى الروايتين عن مالك ، وداود : انّ الماء المستعمل طاهر مطهّر ، ولم يفصلوا .
وقال أبويوسف : الماء المستعمل نجس ، وكان يحكيه عن أبي حنيفة ، وأصحابه يدفعون ذلك عنه .
وقال الشافعي وأصحابه : ان الماء المستعمل طاهر غير مطهّر ، وبه قال الأوزاعي ، واحدى