المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٢
حضور وكيله وعدمه :
إذا كان للغائب وكيل فادّعى رجل على الموكّل مالاً في وجه الوكيل عند الحاكم وأقام عليه البيّنة وحلف معها حكم على موكّله بالمال ، فإذا رجع الموكّل فإن صدّقه في ذلك أو كذّبه فالحكم على ما مضى ، وإن ادّعى أنّه كان عزله قبل الدعوى والمحاكمة لم يؤثّر ذلك في الشهادة والحكم ؛ لأنّعندنايصحّ القضاء على الغائب وإن لم يكن له وكيل حاضر .
م ٢/٤٠١
١٨ ـ اختلاف الوكيل والمشتري في كون العيب قبل القبض :
انظر : رابعاً ٢٢
(م ٢/٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، خ ٣/١٣٠)
١٩ ـ الاختلاف بين اثنين على أن إحالة أحدهما على ثالث بنحو الوكالة أو الحوالة :
حوالة/رابعاً٤ (م ٢/٣١٤ ـ ٣١٥ ، خ ٣/٣٠٩)
سابعاً ـ مبطلات الوكالة :
١ ـ الموت والجنون والاغماء :
إذا مات أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه بطلت الوكالة .
م ٢/٣٦٨
أ ـ إذا وكّل الوكيل وكيلاً ثم مات موكّله أو مات أحدهما :إن وكّل (الوكيل) عن الموكّل كانا وكيلين فإن مات الموكّل بطلت وكالتهما ، وإن مات أحدهما لا تبطل وكالة الآخر لأنّه ليس توكيل له . فأمّا إذا وكّله عن نفسه كان وكيلاً له وله أن يعزله . فإن مات الموكّل بطلت وكالتهما ، وإن مات الوكيل الأوّل بطلت وكالته ووكالة وكيله ، وإن مات الوكيل الثاني لم تبطل وكالة الأوّل لأنّه ليس بفرع له .
م ٢/٣٧١
ب ـ أثر النوم على الوكالة :النوم لا يبطل الوكالة .
م ٢/٣٦
جـ ـ أثر غيبة الموكّل على الوكالة :الغيبة لا تفسخ الوكالة .
م ٤/٣٤١
٢ ـ فسخ الموكّل والوكيل الوكالة :
انظر : أوّلاً ٢ أ
٣ ـ هل تبطل الوكالة بارتداد الوكيل أو الموكّل ؟ :
إن كان الوكيل مسلماً ، ثم ارتدّ لم تبطل الوكالة .
م ٢/٣٩٢
وإن وكّله الموكّل وهو مسلم ثم ارتدّ فهل يبطل توكيله ؟ كان ذلك مبنيّاً على الخلاف في زوال ملك المرتدّ ، فمن قال يزول ملكه ولا يصحّ تصرّفه ، قال : يبطل توكيله . ومن قال لا يزول ملكه يصحّ تصرّفه ، قال : يصحّ وكالته .
م ٢/٣٩٢
٤ ـ صرف الوكيل أموال الموكّل في حاجاته وتعذّر تصرّفه بها على الوجه المأذون فيه :
إذا أعطى وكيله عشرة دراهم مثلاً وأمره أن يشتري له طعاماً بعشرة فصرف الوكيل تلك