المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٨
الحقوق المالية :
زكاة/ثانياً ١ ب/١ً ، خامساً ٢ أ/٢ً
زكاة الفطرة/أوّلاً ٢ أ/١ً[١ ]
ب ـ إخراج ما يغرمه اليتيم بجنايته :إن جنى (اليتيم) جناية وكانت على مال فإنّه يلزمه في ماله ، وإن كانت الجناية على النفس ، فإن كانت خطأ فالدية تجب على عاقلته منجّزاً ويجب في ماله الكفّارة ، وإن كان عمداًفعندناأنّ عمد الصبيّ وخطأه واحد فيلزم أيضاً العاقلة ، والكفّارة أيضاً في ماله ، وفيهم من قال : عمده عمد ، غير أنّه لا يوجب القود وإنّما يجب به الدية مغلّظة في ماله .
م ٤/٥٩
جـ ـ النفقة على اليتيم :(للوصيّ) أن ينفق عليه (اليتيم) بالمعروف ، فإن أنفق عليه أكثر من المعروف ، يضمن الوصيّ فإن بلغ الصبيّ وادّعى بأنّه أنفق أكثر من المعروف نظرت ، فإن كان ذلك القدر معروفاً ويعلم أنّه أنفق أكثر ممّا ينفق بالمعروف فإنّه يضمن ، وإن كان معروفاً ولم يعلم ذلك القدر أنّه أنفق ، فالقول قول الوصيّ مع يمينه ، فإن اختلفا في المدّة فقال الصبي أنفقت خمس سنين ، وقال الوصي : أنفقت عشر سنين ، فالقول قول الصبي .
م ٤/٥٩
وفي موضع آخر :إذا ادّعى الانفاق على اليتيم فإن القول قوله مع يمينه .
م ٢/٣٧٢
د ـ ادّعاء الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه وإنكار اليتيم له :إذا ادّعى الوصيّ تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه وأنكر اليتيم ذلك كان القول قول اليتيم، وعلى الوصيّ البيّنة على التسليم.
م ٢/٣٧٣
١٥ ـ ولاية الوصي في عقد النكاح :
نكاح/رابعاً ١ د (م ٤/٥٩)
١٦ ـ متى تبطل ولاية الوصي على الصغير ؟ :
إذا بلغ الصغير نظرت ، فإن بلغ رشيداً ، فإنّه يدفع إليه ماله وبطل ولاية الوصي ، وإن بلغ غير رشيد نظرت ، فإن كان مجنوناً فالحكم فيه كالحكم في الصبيّ سواء ، وإن كان غير مجنون غير أنّه كان سفيهاً سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه فإنّه لا ينفكّ الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف . ويكون ولاية الوصيّ على ما كانت في جميع الأشياء ويجب عليه الزكاة ويخرج عنه الوصيّ .
م ٤/٥٩
١٧ ـ ولاية الوصي على نفقة السفيه وكسوته ونكاحه :
نكاح/رابعاً ٢ ص
سفه/١٤ (م ٤/٦٠)
١٨ ـ نسيان الوصي جميع أبواب الوصية أو باباً منها :
إن أوصى بوصيّة ، وجعلها أبوابا مسمّاة ، فنسي الوصيّ باباً منها فليجعل ذلك السهم في وجوه البرّ .
ن/٦١٣