المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٧
م ـ حكم وطء الأمة المستأجرة :
زنا/ثالثاً ٢ هـ
ن ـ وطء المالك أمته بعد تزويجها من الغير :
زنا/ثالثاً ٢ ز
س ـ وطء الابن مملوكة الأب أوالعكس :
نكاح/ثانياً ٣ جـ
ع ـ حكم وطء الأمة إذا ارتدّت أو ارتدّ سيّدها :
استبراء/ثالثاً ١٢ ط (خ ٥/١٨٦ ، م ٥/٢٨٨)
٣ ـ التحليل :
نكاح/سادساً
ثانياً ـ أحكام وطء الزوجة والأمة :
١ ـ الآداب العامّة للوطء :
يستحبّ أن يسمّي اللّه تعالى عند الجماع ، ويسأله أن يرزقه ولداً ذكراً سويّاً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان .
ويكره الجماع ليلة الكسوف ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء ، وعند الزلازل ، وفي محاق الشهر ، وفي أوّل ليلة من الشهر إلاّ ليلة شهر رمضان وفي ليلة النصف .
ويكره أن يجامع الرجل وهو عريان ، أو يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها ، ولا ينبغي أن يجامع أهله في السفينة . وإذا احتلم الرجل فلا يجامع حتى يغتسل ، فإن أراد ذلك ؛ فليتوضّأ وضوء الصلاة ، ثم يفعل ما شاء .
ويكره للرجل النظر إلى فرج امرأته . ويكره الكلام في حال الجماع سوى ذكر اللّه تعالى . ولا ينبغي أن يُجامع الرجل أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان وغيرهم .
وإذا كان الرجل في السفر وليس معه ماء للغسل ؛ كره له الجماع ، إلاّ أن يخاف على نفسه .
ن/٤٨٢ ـ ٤٨٣
وفي المبسوط :يستحبّ لمن كان له زوجتان أن لا يجامع إحداهما بحضرة الاُخرى إذا كنّ حرائر ، ويجوز ذلك في الإماء .
م ٤/٢٦٨
٢ ـ ترك وطء الزوجة من غير عذر :
لا يجوز للرجل أن يترك المرأة ولا يقاربها أكثر من أربعة أشهر . فإن تركها أكثر من ذلك كان مأثوماً .
ن/٤٨٢
٣ ـ حكم العزل عن الزوجة والأمة :
العزل أن يولج الرجل ويجامع ، فإذا جاء وقت الإنزال ، نزع فأنزل خارج الفرج ، فإن كان تحته مملوكة جاز له أن يعزل بغير أمرها بلا خلاف ، وإن كانت زوجة فإن كانت أمة كان له العزل أيضاً ، وإن كانت حرّة فإن أذنت له فلا بأس ، وإن لم تأذن فهل له العزل ؟ على وجهين ، أحدهما : ليس له ذلك ، وهو الأظهر في رواياتنا والثاني : إنّه مستحبّ وليس محظور .
م ٤/٢٦٦ ـ ٢٦٧
وفي النهاية :يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرّة ، (و) إن عزل لم يكن بذلك مأثوماً