المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧٧
كفّارةعندناإلاّ ما كان يميناً على مستقبل ويكون فعله وتركه سواء ، فحينئذ تلزمه كفّارة ، ولا كفّارة فيما عداها .
وما كان حلّه طاعة وعبادة أوله مصلحة يستضرّ بتركها فإنّه يحلّها ولا كفّارة عليه . وإن كان حلّها معصية فمتى حلّها فعليه الكفّارة .
وعند المخالف يلزمه بحنث جميع ذلك كفّارة .
م ٦/١٩٣
أ ـ مخالفة اليمين نسياناً أو جهلاً أو مكرهاً :إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه ناسياً لم تلزمه الكفّارة ، وإن خالفه عامداً لزمته الكفّارة إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفّارة .
وقال الشافعي : إن خالفه عامداً فعليه الكفّارة . قولاً واحداً كما قلناه . وإن خالفه ناسياً فعلى قولين .
خ ٦/١١٤ ،١٣٦
وإذا حلف : لا دخلت دار زيد ولا كلّمت زيداً ، فكلّمه ناسياً أو جاهلاً بأنّه هو زيد أو مُكرهاً ، أو دخل الدار ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً لم يحنث .
خ ٦/١٥٥
ونحوه في المبسوط (٦/٢٢٧ ، ٢٢٦) .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو أصحّ القولين . وبه قال الزهري . والقول الثاني : أنّه يحنث ، وبه قال مالك وأبوحنيفة .
وإذا اُدخل مُكرهاً محمولاً لا يحنث ، وهو نصّ الشافعي ، واختلف أصحابه على طريقين ، منهم من قال : لا يحنث قولاً واحداً ، ومنهم من قال : على قولين مثل الاُولى .
خ ٦/١٥٦ ، ٢/١٩٦
ب ـ وقت تحقّق الحنث :
ب/١ً ـ إذا لم يعيّن وقتاً :إذا حلف : لا دخلت هذه الدار ، اقتضى التأبيد . فإن قال : نويت شهراً ، برّ فيما بينه وبين اللّه ، سواء كانت اليمين باللّه أو بالطلاق أو العتاق .وعندنالا ينعقد يمينه إلاّ باللّه .
ومتى كانت في حقّ آدميّ ، كاليمين بالطلاق أو العتاق أو باللّه في الإيلاء لم يقبل منه في الظاهر . وإن كانت اليمين باللّه لا في حقّ آدميّ ، مثل أن حلف : لا دخلت هذه الدار ، ثم قال : نويت شهراً ، قبلنا منه في الحكم .
م ٦/٢٢٦
ب/٢ً ـ إذا عيّن وقتاً :إذا حلف ليأكلنّ هذا الطعام غداً ، فقد جعل وقت البرّ زماناً بعينه وهو غداً وجعل كلّ وقت من غد وقتاً للبرّ ، فإذا ثبت هذا ففيه ستّ مسائل : إن أكله غدا برّ .
وإن لم يأكله حتى غربت الشمس غداً حنث ؛ وإن أكله اليوم حنث ، وقال بعضهم لا يحنث ، لأنّ معناه لا يؤخّر أكله غداً وما تأخّر ، والأوّل أصحّ .
فإن أكل بعضه اليوم وبعضه غداً حنث .
وإن هلك اليوم بغير اختياره ، فقد فاته أكله غداً مكرهاً ،فعندنالا يحنث وقال بعضهم يحنث .
السادسة إذا هلك في غد بعد أن قدر على أكله ، منهم من قال : يحنث ، ومنهم من قال : لا