المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣
ونحوه في الخلاف (٥/٤٥٧) .
ب ـ اللّص محارب :اللص أيضاً محارب .
ن/٧٢١
ونحوه في الاقتصاد (٣١٦) ، والمبسوط (٨/٤٥) .
٢ ـ حكم المحارب :
يجب قتال المحاربين على وجه الدفع عن النفس والمال ، فإن أدّى إلى قتلهم لم يكن على القاتل شي ء .
صا/٣١٥
وفي النهاية :يجوز للإنسان دفع المحارب عن نفسه وعن ماله ، فإن أدّى ذلك إلى قتل اللصّ لم يكن عليه شي ء ، وإن أدّى إلى قتله هو كان شهيداً وثوابه ثواب الشهداء .
ن/٢٩٧
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٥) .
وفي المبسوط :إذا ولّى قطّاع الطرق عن القتال وجب الكفّ عنهم .
م ٨/٧٥
٣ ـ تمييز المحارب عن الباغي :
من باين وانفرد بغير تأويل فهؤلاء قطّاع الطريق حكمهم حكم المحاربين . وأمّا البغاة فأن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم .
م ٧/٢٦٥
ثانياً ـ حدّ المحارب :
١ ـ أحكام حدّ المحارب :
أ ـ حدّ المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل :قال قوم : إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير ، وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره . وفيهم من قال : يحبس في غيره . وهذامذهبنا، غير أنّ أصحابنا رووا أنّه لا يُقرّ في بلده وينفى عن بلاد الإسلام كلّها ، فإن قصد بلاد الشرك قيل لهم لا تمكّنوه ، فإن مكّنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فيتوب .
م ٨/٤٧ ـ ٤٨ ، ٥٠
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال حمّاد والليث بن سعد ومحمد بن الحسن والشافعي . ونحو هذا قول أبوحنيفة ، وخالف في أنّ النفي عنده هو الحبس .
خ ٥/٤٥٨
ونحوه في النهاية (٧٢٠) .
ب ـ حدّ المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال :يجب على المحارب إن قتل ولم يأخذ المال أن يقتل على كلّ حال ، وليس لأولياء المقتول العفو عنه ، فإن عفوا عنه وجب على الإمام قتله .
ن/٧٢٠
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي . وقال بعض الناس : على التخيير . وحكي عن أبي حنيفة أنّ الولي بالخيار بين القصاص والعفو .
خ ٥/٤٦٢ ، ٤٥٨
ونحوه في المبسوط (٨/٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠)
جـ ـ حدّ المحارب إذا قتل وأخذ المال :المحارب إذا قتل وأخذ المال وجب عليه أوّلاً أن