المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٤
لوليّه أن يزوّجه ، فمن قال يجبر عليه . قال : عليه أن يزوّجه إذا كان رشيداً ، وإن كان مولّى عليه فعلى وليّه أن يزوّجه .
والقول في المدبّر مثل ذلك سواء ، وكذلك المعتق بصفة عند من أجاز ذلك ، فأمّا المعتق بعضه إن دعا هو إلى تزويجه لا يجبر السيّد على تزويجه وفيهم من قال يجبر عليه .
وأمّا المكاتب إن طلب هو من سيّده فلا يجبر السيّد عليه ، ومنهم من قال : يجبر .
وإن كان العبد بين شريكين ، وطالبهما بالنكاح ، فليس عليهما الإجابة .
م ٤/١٦٦ ـ ١٦٧
جـ/٢ً ـ إجبار السيّد أمته على النكاح وحكم إجباره لو دعته الأمة إلى تزويجها :إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك باختيارها وغير اختيارها ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بلا خلاف ، ويجب له المهر ، والولد له إن شرط ذلك ، وعند المخالف بلا شرط ، وتسقط نفقتها .
وإن دعت الأمة السيّد إلى تزويجها ، لم يجبر السيّد عليه بلا خلاف .
وعند بعض المخالفين إذا كانت الأمة ممّن يحرم له وطؤها . وطالبته بالتزويج فعلى وجهين ، وعلى أصلنا لا يصحّ ذلك .
والمدبّرة كالأمة القنّ سواء ، والمعتقة بعضها ليس له إجبارها لما فيها من الحرّية ولا يجبر هو على إنكاحها ، والمكاتبة ليس له إنكاحها ، فإن دعت هي إلى التزويج فلا يجبر السيّد عليه وللمخالف فيه وجهان ، أحدهما : يجبر ، والثاني : لا يجبر عليه ، وهذا الأقوى .
م ٤/١٦٩ ـ ١٧٠
وفي الخلاف :للسيّد أن يجبر اُمّ ولده على التزويج من غير رضاها .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أن له إنكاحها برضاها كالمعتقة . والثالث : ليس له ذلك وإن رضيت كالأجنبية .
خ ٤/٢٦٧ ـ ٢٦٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فأمّا إذا كان له أمتان اُختان فوطئ إحداهما حرمت الاُخت عليه ، فإذا أراد انكاح التي يطأها كان له ، فإن دعت هي إلى الإنكاح لم يجبر عليه . وأمّا التي لا يطأها ، فله إجبارها على النكاح ، فإن دعته إلى إنكاحها لم يجبر عليه .
م ٤/١٧٠
والأمة إذا كان لها سيّد أو سادة ، فأولياؤها سادتها بلا خلاف ، فإن امتنعوا من تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها بلا خلاف ، فإن زوّج واحد من السادة دون شريكه كان التزويج باطلاً بلا خلاف .
م ٤/١٧٧
وفي موضع آخر :وله أن يكره أمته على تزويج العبد بلا خلاف .
م ٤/١٨٧
وفي النهاية :متى أراد العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلاّ بإذن سيّدها ، وأن يعطيه المهر ، قليلاً كان أو كثيراً .
ن/٤٧٦ ، ٤٩٣ ، ٤٩٧