المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٣
٣ ـ حكم أخذ شي ء من المساجد في الطريق أو المِلك :
مسجد/رابعاً ٥
خامساً ـ المراعي والكلاء :
ـ بيع وحمى المرعى والكلاء :
انظر : حمى
بيع/ثالثاً ١ ب/٣ً ، ١ هـ/١٨ً
سادساً ـ المعادن الظاهرة :
١ ـ ملكيّتها :
معدن/١ أ ، ب ، جـ
أهل الذمّة/سادساً ٢ ب
٢ ـ إقطاع السلطان المعادن الظاهرة :
معدن/أوّلاً ١ د
٣ ـ تنازع المتوافدين إلى معدن ظاهر :
معدن/١ جـ (خ ٣/٥٣١ ، م ٣/٢٧٥)
سابعاً ـ أحكام المشتركات العامة :
١ ـ أولويّة الاختصاص في الأماكن العامّة:
في مقاعد الطرقات والأسواق والماء والمصانع والمعادن ونحوها ، فإنّه يقدّم السابق منهم إليها فالسابق .
م ١/١٥٨
وأضاف في موضع آخر :ولا يجوز أن يبني دكّة ولا ينصب مستنداً ، فإذا قام عن ذلك الموضع ، فإن ترك رحله فيه فحقّه باقٍ ، وإن حوّل رحله منه انقطع حقّه منه ، فمن سبقه بعد ذلك إليه كان أحقّ به منه .
وهكذا الحكم في المسجد فمن سبق إلى مكان كان أحقّ به ، فإن قام وترك رحله فيه فحقّه باقٍ ، وإن حوّله زال حقّه ، والمسجد لا خلاف فيه ، وفيه نَصٌ لنا عن الأئمة (عليهم السلام) .
فامّا إذا سبق اثنان إلى موضع من تلك المواضع ففيه وجهان ، أحدهما : يتقارعان وهو الصحيح ، والثاني : يقدّم الإمام من شاء منهما .
م ٣/٢٧٦ ـ ٢٧٧
٢ ـ تجنّب التّخلّي في الطرق العامّة ومشارع المياه ونحوها :
تخلّي /٣
٣ ـ إقطاع الإرفاق في الطرق ومشارع المياه والشوارع ورحاب المساجد :
إقطاع/١
٤ ـ الشفعة في الطريق والنهر والساقية :
شفعة/ثانياً جـ
٥ ـ المواضع المشتركة بين الناس لا تكون حرزاً :
سرقة/ثانياً ٢ أ
مشرك
انظر : كفر
مشروب
انظر : أطعمة وأشربة