المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٢
فحاضت فيها :إذا نذرت المرأة أن تصوم أياماً بعينها فحاضت فيها أفطرت وكان عليها القضاء ، سواء شرطت فيه التتابع أم لم تشرط ، ولم يقطع ذلك تتابعها .
وللشافعي في وجوب القضاء قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا قضاء عليها .
خ ٦/١٩٧ ـ ١٩٨
وفي النهاية (٥٦٧) نحوه .
د ـ إذا نذر صيام أيّام بعينها فمرض فيها أو سافر أو اتفق عيداً :إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيّام بعينها ثم مرض فيها فأفطر قضى ما أفطره ، ولا يجب عليه الاستئناف ، سواء شرط فيه التتابع أو لم يشرط .
وقال الشافعي : إن أطلق ولم يشرط التتابع ، هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه ؟ على وجهين ، وإن كان شرط التتابع فهل ينقطع التتابع ؟ على قولين ، أحدهما : ينقطع ، وعليه الاستئناف كالحائض ، والثاني : لا ينقطع . وهل عليه قضاء ما أفطره أولا ؟ على وجهين .
خ ٦/١٩٨
وفي النهاية :ومتى وجب عليه صيام نذر فمرض أو سافر أو اتّفق أن يكون يوم العيدين وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم ويقضيه وليس عليه كفّارة . اللهمّ إلاّ أن يكون قد نذر أن يصومه على كلّ حال ، سواء كان مسافراً أو حاضراً فإنّه يجب عليه الوفاء به ، وكان عليه صيامه .
ن/٥٦٥ ، ١٦٣
هـ ـ إذا نذر صوم يوم بعينه فأفطر فيه من غير عذر :إذا نذر أن يصوم يوماً بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه ، وعليه ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً من الكفّارة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٦/٢٠١
وفي النهاية (١٦٧) نحوه .
وفي موضع من الخلاف :إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ، ولا يجوز له تقديمه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يجوز له أن يقدّمه .
خ ٢/٢٠٢
و ـ نذر صيام شهر أو سنة أو أقل أو أكثر :من نذر أن يصوم شهراً أو سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يعلّقه بوقت معيّن وجب عليه الوفاء به أيّ وقت كان ، غير أنّ الاحوط إتيانه به على الفور ، وإن أخّره لم تلزمه كفّارة .
ومتى علّقه بوقت معيّن فمتى لم يصمه في ذلك الوقت وجب عليه القضاء والكفّارة .
ن/٥٦٤ ـ ٥٦٥
ز ـ نذر صيام حين من الدهر :من نذر أن يصوم حيناً من الدهر ولم يسمّ شيئاً معيناً ؛ كان عليه صيام ستة أشهر . ومن نذر أن يصوم زماناً ولم يسمّ شيئاً فليصم خمسة أشهر .
ن/٥٦٥ ،١٦٧
ح ـ لو نذر الصوم في بلد معيّن فلم يتمكّن من المقام فيه :من نذر أن يصوم بمكّة أو بالمدينة ، أو أحد المواضع المعيّنة شهراً بعينه فحضره وصام بعضه ولم يتمكّن من المقام جاز له