المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦٥
١٧ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ثالثاً١ب
(ن/٢٩٩ ـ ٣٠٠)
١٨ ـ تحقّق الظهار بتشبيه الزوجة بيد الاُم :
ظهار/ثانياً ٣ (خ ٤/٥٣٠ ، م ٥/١٤٩)
١٩ ـ اليد التي يؤكل بها :
أكل/ثالثاً ٢ جـ (ن /٥٩٣ ـ ٥٩٤)
٢٠ ـ غسل اليدين قبل الأكل وبعده :
أكل/ثالثاً ١ أ (ن /٥٩٣)
٢١ ـ إجزاء مقطوع اليدين من العبيد والإماء في الكفّارة :
كفّارات/رابعاً ١ ب/٢ً[١ ]
(خ ١/٥٥١ ـ ٥٥٢ ، م ٥/١٦٩)
٢٢ ـ قطع اليد في السرقة وأحكامه :
سرقة/رابعاً ، خامساً
٢٣ ـ قصاص الجناية على اليدين :
قصاص/ثانياً ٦ هـ
٢٤ ـ دية قطع اليد :
ديات/ثالثاً ١٠
٢٥ ـ التنازع في عين هي في يد المدّعى عليه أو في يد ثالث :
دعوى/رابعاً ١ أ/١ً ، أ/٢ً
٢٦ ـ تقسيم اليد إلى يد مشاهدة ويد حكمي :
لقيط/ثالثاً ٣
(م ٣/٣٣٧)
يَربوع
١ ـ كفّارة قتل اليربوع حال الإحرام أو في الحرم :
إحرام/سابعاً ٢ أ/٢ً[٢] (ن/٢٢٣ ، م ١/٣٤٠)
٢ ـ أكل اليَربوع :
أطعمه وأشربة/رابعاً ٤ (ن/٥٧٧ ، خ ٦/٧٥)
يَلملم
ـ الإحرام من ميقات يلملم :
إحرام/ثانياً ١ (م ١/٣١٢ ـ ٣١٣)
يمين
ـ تعريف اليمين :اليمين المنعقدة عند آل محمد (عليهم السلام) هي أن يحلف الإنسان باللّه تعالى أو بشي ء من أسمائه أيّ اسم كان .
ن/٥٥٥
أوّلاً ـ أنواع اليمين وحكمها :
١ ـ انواع اليمين :
أ ـ اليمين اللغو :لغو اليمين هو : أن يسبق اليمين إلى لسانه ولا يعتقدها بقلبه ، كأنّه أراد أن يقول «بلى واللّه» فسبق لسانه فقال «لا واللّه» ثم استدركه فقال «بلى واللّه» فالاُولى لغو ولا كفّارة فيها .
خ ٦/١٣٤