المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإن يعقد عليهما جميعاً دفعة واحدة ، فإذا فعل هذا كان العقد باطلاً . وفي بعض رواياتنا ؛ أنّه إذا عقد عليهما جميعاً اختار أيّهما شاء .
م ٤/٢٠٦ ، ١٩٦ ، ٢٠٧
فإن عقد على واحدة ثم عقد على اُختها ، كان العقد على الثانية باطلاً .
ن/٤٥٤
ونحوه في المبسوط (٤/٢٠٦) .
فإن وطئ الثانية ؛ فُرّق بينهما ، ولم يرجع إلى الاُولى حتى تخرج التي وطئها من عدّتها .
ن/٤٥٤
ومتى طلّق الرجل امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ، لم يجز له العقد على اُختها حتى تنقضي عدّتها .
ن/٤٥٤ ـ ٤٥٥
ونحوه في المبسوط (٤/١٩٦ ، ٢٦٨) .
فإن كانت تطليقة بائنة ، جاز له العقد على أختها في الحال .
ن/٤٥٥
وفي الخلاف :إذا أبان زوجته بخلع ، أو مباراة ، أو فسخ ، جاز له أن يتزوّج بأختها ، وعمّتها ، وخالتها قبل أن تخرج من العدّة . وبه قال مالك والشافعي .
وذهب قوم : إلى أنّه لا يجوز قبل الخروج من العدّة على كلّ حال . وبه قال الثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه .
خ ٤/٢٩٦ ـ ٢٩٧
ونحوه في المبسوط (٤/١٩٦) .
وقد روي في المتمتّعة إذا انقضى أجلها : أنّه لا يجوز له العقد على اُختها حتى تنقضي عدّتها .
وإذا ماتت إحدى الاُختين ، جاز له أن يعقد على اُختها في الحال .
ن/٤٥٥
[١]ـ اختلاف الرجل ومطلّقته الرجعية في انقضاء العدّة وحكم زواجه من اُختها :إذا طلّقها وذكر أنّها أخبرت بانقضاء عدّتها ، فأنكرت وقد مضى زمان صحّ انقضاء العدّة فيه ، فالقول قوله في جواز العقد على اُختها .
م ٤/٢٦٨
د/٢ً ـ الجمع بين الاُختين بملك اليمين :كلّ امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ؛ لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال داود وأصحابه : كلّ هذا يحلّ بملك اليمين .
خ ٤/٣٠٢
وفي النهاية :لا بأس أن يجمع الرجل بين الاُختين في الملك ، لكنّه لا يجمع بينهما في الوطء ، لأنّ حكم الجمع بينهما في الوطء حكم الجمع بينهما في العقد ، فمتى ملك الاُختين فوطئ واحدة منهما لم يجز له وطء الاُخرى حتى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة وغير ذلك .
ن/٤٥٥ ،٤٩٦
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :والحكم في