المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩٤
١٢ ـ لو حلف ألاّ يركب دابة العبد فملّكه سيّده دابة فركبها :
إذا حلف لا يركب دابة العبد ، وللعبد دابة قد جعلها له سيده في رسمه ، فركبها لم يحنث . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يحنث .
خ ٦/١٧٧ ـ ١٧٨
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فأمّا إن ملّكه سيّده الدابة ، فمن قال إنّه لا يملك لا يحنث . ومن قال يملك حنث . والأقوى الأوّل .
م ٦/٢٤٤
١٣ ـ إن حلف لا ركبت دابة السيّد فركب دابة المكاتب :
إن حلف لا ركبت دابة السيّد فركب دابّة المكاتب لم يحنث ، بلى إن حلف لا ركب دابّة المكاتب فركب له دابّة ، قال قوم : يحنث . وقال آخرون : لا يحنث ، والأوّل أقوى . لأنّها في حكم ملكه .
م ٦/٢٤٤ ـ ٢٤٥
١٤ ـ لو حلف ألاّ يستخدم عبداً فخدمه عبد تطوّعاً :
إذا حلف لا استخدم عبداً ، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن كان عبد نفسه حنث ، وإن كان عبد غيره لا يحنث .
خ ٦/١٨٠ ـ ١٨١
١٥ ـ البرّ والحنث في اليمين المتعلّقة بالتسرّي :
إذا قال : كلّ جارية تسرّيت بها فهي حرّة ، نظرت فإن لم يكن له جارية لم يتعلّق به حكم ، فإن ملك جارية بعد هذا فتسرّى بها لم يحنث ، بلا خلاف بيننا وبين جماعة .
وإن كانت له جارية فتسرّى بها حنث .
م ٦/٢٥١
وفي الخلاف :إذا حلف لا اتسرى ، فمتى تسرى حنث .
خ ٦/١٨٧
١٦ ـ إذا علّق يمينه بأمرين :
إذا علّق يمينه بأمرين ، فإن كان إثباتاً كقوله : واللّه لآكلنّ هذين الرغيفين أو لألبسنّ هذين الثوبين ، فإذا لبسهما برّ ، وإن لبس أحدهما لم يبرّ في يمينه بلا خلاف .
وإن كان هذا على النفي فحلف : لا أكلت هذين الرغيفين ، ولا لبست هذين الثوبين لم يحنث . حتى يأكلهما ، فإن أكل أحدهما لم يحنث ، وقال بعضهم : يحنث إذا أكل أحدهما . والأوّل أصحّعندنا.
فإن حلف : لا كلّمت زيداً وعمرواً ، فكلّم أحدهما حنث .
م ٦/٢٣١
ونحوه في الخلاف (٦/١٦٣) .
١٧ ـ لو حلف ألاّ يكتب بهذا القلم فكسر مبرأته واستأنف اُخرى وكتب بها :
إذا حلف ألاّ يكتب بهذا القلم وكان مبريّاً فكسر مبرأته[برأته خ ل] ، واستأنفه برأة اُخرى