المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٠
يكن ممّن يحسن التورية وكانت نيّته حفظ الأمانة لم يكن عليه شي ء أيضاً .
ن/٥٥٩ ، ٤٣٦
ز ـ خروج المدين من بلده بعد استحلافه على عدم الخروج :من كان عليه دين ، فحلّفه صاحبه ألاّ يخرج من البلد إلاّ بإذنه ؛ لم يجز له الخروج إلاّ بعد إعلامه ، إلاّ أن يخاف إن أعلمه منعه من ذلك وكان عليه في المقام ضرر أو على عياله؛ فإنّه يجوز له الخروج ولم يكن عليه كفّارة .
ن/٥٦٠
ح ـ التورية في الحلف بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه :
حيلة/٤ (م ٥/٩٦ ـ ٩٨)
ط ـ إذا حلف : لا رأى منكراً إلاّ رفعه :إذا حلف : لا رأى منكراً إلاّ رفعه ، ففيه ثلاث مسائل ، فإن قال : إلى القاضي أبي فلان ، فقد عيّن وسمّى ، فإذا رأى منكراً ، نظرت فإن رفعه إليه برّ ، وإن لم يرفعه مع القدرة عليه حتى ماتا أو أحدهما حنث ؛ لأنّه ترك البرّ مع القدرة عليه حتى فاته ، وإن فاته بغير تفريط ، مثل أن سار ليرفعه فماتا أو أحدهما قبل أن يصل إليه فلا يحنثعندنا. وقال بعضهم : يحنث ، وكذلك لو حجب عنه أو منع في الطريق مكرهاً لم يحنثعندنا. وقال بعضهم : يحنث .
م ٦/٢٤٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان .
خ ٦/١٧٣ ـ ١٧٤
فإن عزل القاضي ، نظرت فإن كانت نيّته أن يرفعه إليه وهو قاض فالعزل هاهنا كالموت وقد مضى ، وإن لم يكن له نيّة فهل فات رفعه بعزله ؟ قال قوم : إنّه فات ، وهوالأقوى عندي، وقال بعضهم : ما فات .
م ٦/٢٤٢
وفي الخلاف :إذا عزل هذا القاضي ، فقد فاته الرفع إليه ، وبه قال أبوحنيفة .
وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وله فيه وجه آخر أنّه لم يفته .
خ ٦/١٧٤
الثانية : إذا قال إلاّ رفعته إلى قاض ، فقد نكّر القاضي ، فإن مات أو عزل لم يحنث ؛ لأنّه يمكنه رفعه إلى غيره ، فأيّ قاض رفعه إليه برّ في يمينه ، ولا يحنث هاهنا بموت قاض ولا بعزله .
م ٦/٢٤٢
الثالثة : إذا قال : إلى القاضي ، قال قوم : يرجع هذا إلى قاضي البلد ، فإن كان له قاضي رفعه إليه ، وإن مات أو عزل لم يفت رفعه ، وهذا قريب .
م ٦/٢٤٣
ي ـ لو حلف لا يضرب زوجته فعضّها أو خنقها :إن حلف لا يضرب زوجته ، فعضّها أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يحنث بكلّ هذا ؛ لأنّه قد ضرب وزيادة .
خ ٦/١٨٢