المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦١
كأن علم أن أحدهما مات أوّل رمضان ، والآخر في أوّل شوال ، لكن لا يعلم أيّهما مات في رمضان ، وأيّهما مات في شوّال ، فتنزيل حالهما أنّه إن كان الزوج الأوّل مات في أوّل رمضان فقد وجبت عليها عدّة الوفاة ، ولا يحتسب بتلك العدّة إلى أن يموت الثاني في أوّل شوّال ، فتعتدّ عدّة الوفاة ، وتأتي بعدها بثلاثة أقراء ، وإن كان الثاني مات في أوّل رمضان ، فقد شرعت في الاعتداد عنه بالأقراء ، فإذا مات الأوّل في أوّل شوّال ، انتقلت إلى عدّة الوفاة ، ثم يعود بعد إتمامها فيتمّ باقي عدّة الأوّل .
فإذا كان هذه تنزيل حالها ، فإنّها تأخذ بالاحتياط ، ويحكم بأنّ الأوّل مات في أوّل رمضان فلا تشرع في الاعتداد عنه إلى أوّل شوال ، ثم تأتي بعد ذلك بأربعة أشهر وعشر ، ثم تعتدّ بثلاثة أقراء بعد ذلك . فهذا الحكم فيه إذا لم يكن الثاني أحبلها ، وأمّا إذا كان أحبلها ثم ظهر موت الأوّل ، فانّ الولد يلحق بالثاني ، وتعتدّ عنه بوضعه ، فإذا وضعت اعتدّت عن الأوّل عدّة الوفاة .
وإن كانت نفساء فإنّ النفاس لا يمنع عدّة الوفاة ، فإن فرّق بينها وبين الثاني فاعتدّت عنه بوضع الحمل ، ثم اعتدّت عن الأوّل عدّة الوفاة ، فعاد الثاني فوطئها بشبة وأحبلها ، فإنّ الحمل يلحقه وينقطع مدّة الوفاة ، وتعتدّ عن الثاني بوضع الحمل فإذا وضعته أكملت عدّة الأوّل أربعة أشهر وعشراً .
م ٥/٢٨٢ ـ ٢٨٣
(وانظر أيضاً : إرث/ثامناً٧)
مفلَّس
انظر : تفليس
مقادير
أوّلاً ـ المكاييل :
١ ـ الوسق :
أ ـ مقداره :الوسق ستّون صاعاً .
ن/١٧٨
ومثله في الخلاف (٢/٥٨) ، والمبسوط (١/٢١٤) ، والاقتصاد (٢٨١) ، والجمل والعقود (ر/٢٠٣) .
ب ـ نصاب زكاة الغلاّت بالأوسق :
زكاة/ثالثاً ٣ د (خ ٢/٥٨ ، ن/١٧٨)
٢ ـ الصّاع :
أ ـ مقداره :كلّ صاع تسعة أرطال بالعراقي .
ن/١٧٨
وأضاف في موضع آخر :وستّة أرطال بالمدني .
ن/١٩١
ونحوه في المبسوط (١/٢١٤) ، والخلاف (٢/٥٨) وأضاف :كلّ صاع أربعة أمداد .
ب ـ ما يناط بالصّاع من الأحكام :
ب/١ً ـ إخراج زكاة الفطرة بمقدار صاع عن كلّ رأس :
زكاة الفطرة/ثالثاً ١ (ن/١٩١ ، خ ٢/١٥٠)
ب/٢ً ـ تصدّق المحرم بمقدار ثمن دمّ