المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩
ماء الحمّام
١ ـ متى يعد ماء الحمّام بحكم الماء الجاري :
ماء جار/أوّلاً ١
٢ ـ حكم ماء الحمّام وشروط استعماله :
ماء الحمّام سبيله كسبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة من المجرى . فإن لم يكن له مادّة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة . فإن علمت فيه نجاسة أو أدخل يده فيه يهودي أو نصرانيّ أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفّار فلا يجوز استعماله على حال .
ن/٥
ماء زمزم
ـ حكم إخراج ماء زمزم من الحرم :
حرم/أوّلاً ٢ م
ماء قليل
١ ـ حدّ الماء القليل :
حدّ القليل ما نقص عن الكرّ .
م ١/٧
٢ ـ حكم انفعال الماء القليل :
ينجس القليل بكلّ نجاسة تحصل فيها ، قليلة كانت النجاسة أو كثيرة تغيّرت أوصافها أو لم يتغيّر إلاّ ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره فإنّه معفوّ عنه لأنّه لا يمكن التحرّز منه ، ومتى نجست هذه المياه فإنّه لا يجوز استعمالها إلاّ عند الضرورة في الشرب لا غير .
م ١/٧
وفي النهاية :مياه الأواني المحصورة إن وقع فيها شي ء من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها .
ن/٣ ـ ٤ ، ٩
ونحوه في الاقتصاد (٢٥٢) ، والجمل والعقود (ر/١٧٠) .
وفي الخلاف :متى نقص (الماء) عن الكرّ علىمذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي وحصلت فيه نجاسة فإنّه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه .
خ ١/١٩٤ ، ١٨٩
وقال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، ومالك ، وداود : أنّه لا ينجس الماء ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، إلاّ إذا تغيّر أحد أوصافه .
وقال أبوحنيفة : إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض تنجس بحصول النجاسة فيه ، وإن كان لا يصل بعضه إلى بعض لم ينجس .
خ ١/١٩٢
وفي المبسوط :إذا أصاب يد الإنسان نجاسة فغمسها في ماء أقلّ من كرّ فإنّه ينجس الماء ولاتطهر اليد .
م ١/٨
أ ـ موت ما له نفس سائلة في الماء القليل:كلّ