المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥
٢ ـ التطهير من الخبث :
مطهّرات/ثانياً
ثالثاً ـ أحكام تملّك المياه والانتفاع بها :
١ ـ تملّك المياه وبيعها :
معدن/أوّلاً ١ أ
بيع/ثالثاً ١ ب/٣ً ـ ب/٨ً ، رابعاً ٢ جـ/٥ً
٢ ـ حكم اقطاع السلطان مشارع المياه :
معدن/أوّلاً ١ د
٣ ـ المصالحة على مسيل الماء أو السقي به :
صلح/٢٧
٤ ـ حكم التصرّف في مسيل الماء في الأرض العامرة :
إحياء الموات/ثالثاً ٤
٥ ـ قسمة المياه :
مشتركات/ثانياً ٢
٦ ـ الصلاة في مجرى المياه :
صلاة/رابعاً ٢ هـ
٧ ـ التخلّي في المياه الجارية والراكدة :
تخلّي /٣
٨ ـ إخراج ماء زمزم من الحرم :
حرم/أوّلاً ٢ م
٩ ـ تحنيك المولود بماء الفرات :
ولادة/٢
ماء البئر
أوّلاً ـ حكم ماء البئر من حيث انفعاله بالنجاسة وحكم استعمالها :
مياه الآبار تنجس بما يقع فيها من النجاسات قليلاً كان الماء أو كثيراً ، ثم هي على ضربين : إمّا أن يتغيّر أحد أوصافها أو لايتغيّر ، فإن تغيّر أحد أوصافها فلا يجوز استعمالها إلاّ بعد نزح جميعها وإن تعذّر استقي منها إلى أن يزول عنها حكم التغيّر ، وإن لم يتغيّر أحد أوصافها فما وقع فيها على ضربين ، أحدهما : يوجب نزح الجميع ، والآخر : لايوجب ذلك .
م ١/١١
ونحوه في النهاية (٦) ، والاقتصاد (٢٥٣) ، والجمل والعقود (ر/١٧٠) .
١ ـ حكم التباعد بين البئر والبالوعة :
ويستحبّ أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة ، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها . وإن كانت الأرض صلبة فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها .
ن/٩
ونحوه في المبسوط (١/١٣) .
ثانياً ـ تطهير ماء البئر :
١ ـ حكم اعتبار النية في تطهير البئر :
لا تجب النيّة في نزح الماء وإن يقصد به التطهير ؛ لأنّه لا دليل عليها ، وليست من العبادات التي تراعى فيها النيّة ، بل ذلك جار مجرى إزالة أعيان النجاسات التي لا يراعى فيه النيّة ، وعلى هذا لو نزح البئر من تصحّ منه النيّة ومن لا تصحّ