المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨
ما لم تقع فيها نجاسة تمنع من استعمالها .
م ١/٥
ونحوه في النهاية (٣) .
أ ـ استعمال ماء البحر والثلج في الوضوء .
وضوء/رابعاً ٤ د ، ح
(خ ١/٥٠ ، ٥٢ ـ ٥٣ ، م ١/٩)
٤ ـ استعمال الماء المسخّن بالشمس أو ماء العيون الحمئة :
يكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة . ولا بأس بالوضوء أو الغسل من العيون الحمئة ، ولا بأس أيضاً بالشرب منها ، ويكره التداوي بها .
ن/٩
وأشار إلى حكم ماء العيون الحمئة في المبسوط (١/١٣) .
٥ ـ استعمال الماء المطلق الذي تغير أحد أوصافه لا بالنجاسة :
إذا اختلط بالماء ما يغيّر أحد أوصافه مثل العنبر والمسك والعود والكافور يجوز الوضوء به ، وكذلك إذا تغيّر لقربه من موضع النجاسة لا بأس باستعماله ، وكذلك الدهن إذا وقع فيه مثل أدهن البان والبنفسج فغيّر رائحته ، وإذا غلب على لونه طاهر مثل اللبن أو على رائحته مثل ماءالورد وسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز الوضوء به ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله ، وإذا جرى الماء على الورق أو الطحلب أو أرض النورة والكحل والكبريت فيغيّر أحد أوصافه جاز استعماله ، وكذلك إذا طرح في الماء ملح كثير حتى يتغيّر طعمه جاز استعماله سواء كان الملح جبليّاً أو معدنيّاً أو جمد من الماء ثم ذاب فيه .
م ١/٩
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إذا خالط الماء ما غيّر أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به ، إذا كان مختلطاً به نحو الدقيق ، والزعفران ، واللبن ، وغير ذلك . وان جاوره ما غيّر أحد أوصافه فلا بأس فيه ، نحو القليل من الكافور ، والمسك ، والعنبر ، وغير ذلك .
وقال أبوحنيفة : يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه أو يطبخ به .
خ ١/٥٧
٦ ـ استعمال الماء المحكوم بنجاسته :
المياه متى لحقها حكم النجاسة فلا يجوز استعمالها في الوضوء والغسل معاً ولا غسل الثوب ولا في إزالة النجاسة ولا في الشرب .
ولا بأس باستعمال هذه المياه في الشرب عند الضرورة اليها ، ولا يجوز ذلك مع الاختيار .
ومتى لم يجد الإنسان لطهوره سوى هذه المياه النجسة فليتيمّم ويصلّ ولا يتوضّأ بذلك الماء .
ن/٥٩٠
وأشار إليه في المبسوط (١/٦ ، ٧ ، ٨) ، والجمل والعقود (ر/١٦٩) ، والاقتصاد (١٦٩) .
فمن استعملها في الوضوء أو الغسل أو غسل الثوب ثم صلّى بذلك الوضوء وفي تلك الثياب