المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩١
إلى هذا الحائط ، ثم إنهدم وبني ، ينظر فإن بني بتلك الآلة حنث ،ويقوى في نفسيأنّه لا يحنث ، وأمّا إذا اُعيد بناء ذلك الحائط بغير تلك الآلة التي ينقضها لم يحنث بلا خلاف .
م ٢/٢٩٨
ل ـ لو حلف ألاّ يستند إلى خزانة ساج فانخلعت :إذا حلف ألاّ يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت ممّا تنخلع فخلعت ثم أعيد تركيبها فإنّه يحنث بالاستناد إليها بلا خلاف .
م ٢/٢٩٨
٥ ـ الأيمان المتعلّقة بالعقود والإيقاعات :
أ ـ لو حلف على عقد فهل يحنث بالإيجاب وحده ؟ :إذا حلف لا وهب عبده ، فوهبه من رجل ، حنث بوجود الإيجاب ، قَبِلَ الموهوب له أو لم يَقبَل . وبه قال أبوحنيفة وأبوالعباس بن سريج .
وقال أبوحامد الاسفرائيني : لا يحنث ؛ لأنّ الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع ، وهو قوي .
خ ٦/١٨٦
ونحوه في المبسوط (٦/٢٥٠) .
ب ـ لو حلف ألاّ يبيع لزيد شيئاً فباع له وهو لا يعلم :إن حلف عمرو : لا بعت لزيد ثوباً ، فأعطى زيد وكيله ثوباً وقال له بعه ، وإن شئت فادفعه إلى منترى ليبيعه فأتى وكيل زيد عمراً فأعطاه فباعه وهو لا يعلم أنّه لزيد صحّ البيع ، وهل يحنث ؟ على قولين ، أقواهما عندي أنّه لا يحنث . وإن قال زيد لوكيل : بعه أنت فأعطى الوكيل هذا الثوب لعمرو وقال : بعه ، فباعه فالبيع باطل ، ولا يحنث عمرو ؛ لأنّه ما باع ، وسواء قال لا باع له ثوباً ملكه أو أطلق فلا فرق بينهما .
م ٦/٢٣٤ ـ ٢٣٥
جـ ـ لو حلف لا وهبت له فأهدى له أو نحله أو أعمره أو تصدّق عليه تطوّعاً أو أعاره أو وقف عليه :إذا حلف : لا وهبت له ، فإنّ الهبة عبارة عن كلّ عين يملّكه إياها متبرعاً بها بغير عوض ، فإن وهب له أو أهدى أو نحله أو أعمره أو تصدّق عليه بصدقة تطوع حنث . وبه قال الشافعي .
ووافق أبوحنيفة في كلّ هذا ، وخالف في صدقة التطوع ، فقال : لا يحنث بها ؛ لأنّها ليست هدية .
خ ٦/١٧٧
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن حلف لا وهبت له فأعاره لم يحنث ؛ لأنّ الهبة تمليك الأعيان ، والعارية لا يملك بها العين . فإن وقف عليه ، فمن قال إنّه ينتقل إلى اللّه لا إلى مالك لم يحنث ؛ لأنّه ما ملكه . ومن قال إنّه ينتقل إلى الموقوف عليه حنث . والثاني أقوى .
فإن أوصى له بشي ء وقبله لم يحنث ؛ لأنّه سبب تمليك وليس بتمليك .
م ٦/٢٤٤
د ـ لو حلف لا تزوجت ولا بعت ، فوكّل فيهما :إذا قال الخليفة : واللّه لا تزوجت ولا بعت فوكّل فيهما ، لم يحنث .
وقال الشافعي : لا يحنث في التزويج ،