المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٠
عبداللّه (عليه السلام) : إغسل الإناء الذي تصير فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات .
خ ١/١٨٣
جـ/٢ً ـ تطهير الثوب والبدن المتنجّس :متى حصل في الثوب شي ء من النجاسات التي يجب إزالتها وجب غسل الموضع الذي أصابته ، وإن لم يتيقّن الموضع وكان حصول النجاسة فيه معلوماً ، وجب غسل الثوب كلّه ، وإن كان حصولها مشكوكاً فيه فإنّه يستحبّ أن يرشّ الثوب بالماء .
ن/٥٢
وفي المبسوط (١/٣٦) نحوه ، وأضاف تطهير الأبدان أيضاً .
[١]ـ حكم الماء الذي ولغ فيه كلب وكيفية تطهير الثوب أو البدن منه :الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن ، ولا يراعى فيه العدد .
م ١/١٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : كلّ موضع يصيبه ذلك الماء وجب غسله سبع مرات .
خ ١/١٨١
[٢]ـ مباشرة الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة بأبدانها الثياب والأبدان والماء :ما مسّ الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة ، أو أدخلت أيديها أو أرجلها في الماء وجب غسل الموضع وإراقة ذلك الماء ، ولا يراعى في غسل ذلك العدد . فإن كان يابساً رُشّ الموضع بالماء ، فإن لم يتعيّن الموضع غسل الثوب كلّه أو رشّ .
وكذلك لمن مسّ بيده شيئاً من ذلك وكان واحداً منهما رطباً وجب غسل يده ، وإن كان يابساً مسحه بالتراب .
م ١/٣٧
وفي النهاية (٥٢) نحوه .
[٣]ـ كيفية تطهير مخرج البول والغائط بالماء :
انظر : استنجاء
[٤]ـ حكم تطهير الثوب أو البدن من مسّ الكافر :
نجاسة/أوّلاً ٩ أ
(م ١/٣٩ ـ ٤٠ ، ن/٥٢ ـ ٥٣)
[٥]ـ استحباب حتّ دم الحيض قبل غسل الثوب :إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض ، يستحبّ لها حتّه ثم قرصه ، ثم غسله بالماء . فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك . وعليه إجماع الفرقة ، وبه قال جميع الفقهاء .
خ ١/٤٨٢
جـ/٣ً ـ تطهير الأرض المتنجّسة بالماء :الأرض إذا أصابتها نجاسة فإن كانت جامدة يابسة اُزيلت وجاز التيمّم والسجود عليها . وإن كانت جامدة رطبة ولم تختلط بأجزاء الأرض اُزيلت وصبّ الماء على موضعها حتى يكسرها بالماء فيطهر الأرض ، وإن اختلطت بأجزاء الأرض فإنّها لا تطهر بأن تكاثر الماء عليها ، وإنّما تطهر بشي ء : أحدهما أن يطهر عليه تراب