المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٤
بالعصبات ، فإنّه يعتبر الأقرب فالأقرب منهنّ .
ومتى فقد العصبات عند من اعتبرهنّ اعتبر نساء ذوي الأرحام ، فإن فقدن اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها ، وكذلك نقول .
وإذا كان الذي وجب عليه مهر مثلها من عشيرتها ، فان كان قومها إذا زوّجوها من عشيرتها خفّفوا ، وإذا زوّجوها من غير العشيرة ثقّلوا ، كان الواجب على حسب ذلك ، فإن كان من العشيرة خفّف عنه ، وإن كان من غيرها ثقّل عليه ، لأنّه هكذا يكون الاعتبار .
م ٤/٢٩٩
وفي النهاية :لا يتجاوز بذلك خمسمئة درهم جياد .
ن/٤٧٠
ب ـ حكم استحقاق المفوّضة مهر المثل لو مات أحد الزوجين :إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها . وبه قال ربيعة ومالك والأوزاعي وأهل الشام ، وهو أحد قولي الشافعي .
والقول الآخر : لها مهر مثلها ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبوحنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق .
خ ٤/٣٧٨
ونحوه في المبسوط ، وقال :فأمّا إذا وقعت الفرقة بالوفاة نظرت ، فإن مات أحدهما بعد الفرض استقرّ بالوفاة .
م ٤/٢٩٦
جـ ـ الزوجة التي تستحقّ المتعة :كلّ فرقة تحصل بين الزوجين سواءً كانت من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو من قبلهما ، فلا يجب بها المتعة إلاّ الطلاق فحسب .
وقال الشافعي : إذا كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام ، أو من جهتهما ، مثل الخلع واللعان ، أو من جهة أجنبي ، مثل أن ترضع المرأة اُمّ الزوج ومن يجري مجراها ممّن يحرم عليه تزويجها ، فإنّه يجب لها المتعة ، وإنّما تسقط المتعة إذا كان بشي ء من جهتها .
خ ٤/٤٠٠ ـ ٤٠١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن كان باللعان أو الارتداد ، أو الإسلام قال قوم : يجب المتعة . وهو الذي يقوى في نفسي ، ولو قلنا : لا يلزمه متعة لكان قويّاً .
م ٤/٣١٩ ـ ٣٢٠
جـ/١ً ـ استحقاق مفوّضة البضع المتعة :المفوّضة إذا طلّقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها فلا مهر لها ، لكن يجب لها المتعة
خ ٤/٣٧٤
ونحوه في المبسوط (٤/٢٩٥ ، ٣١٩) ، والنهاية (٤٧١ ، ٥٣١) .
وبه قال الأوزاعي وحمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي .
وقال مالك : لا مهر لها ، ولا متعة لها ، ويستحبّ أن يمتّعها استحباباً . وبه قال الليث بن سعد ، وابن أبي ليلى .
خ ٤/٣٧٤
وفي المبسوط :مفوّضة البضع إذا فرض لها