المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٢
الكفّارة حنطة ومقدارها بالصّاع :
إحرام/سابعاً (ن/٢٢٢)
ب/٣ً ـ استحباب كون ماء الغسل لا يقلّ عن صاع :
غسل/رابعاً ٤ (خ ١/١٢٩ ، ن/٢٢)
ب/٤ً ـ ردّ الشاة المصرّاة مع صاع من تمر أو برّ عوض اللبن المحلوب :
تصرية/٢ ب (خ ٣/١٠٤)
٣ ـ المُدّ :
أ ـ مقداره :المُدّ رطلان وربع بالعراقي .
خ ٢/٥٨
وقال أبو حنيفة : المُدّ رطلان .
وقال الشافعي : رطل وثلث .
خ ٢/٥٩
وفي النهاية :والمُدّ مئتان واثنان وتسعون درهماً ونصف .
ن/١٩١
ب ـ ما يناط بالمُدّ من الأحكام :
ب/١ً ـ إسباغ الوضوء في مُدّ من الماء :
وضوء/رابعاً ٤ أ (م ١/٢٣)
ب/٢ً ـ إطعام المسكين مُدّ أو مُدّين في الكفّارة :
كفّارات/رابعاً ٣ أ
(م ١/٢٧١ ، ٥/١٧٧ ، خ ٤/٥٦٠)
ب/٣ً ـ الفداء عمّا في ذمّة الميّت من صوم عن كلّ يوم بمُدّين أو مُدّ من طعام :
صوم/ثالثاً ١ ب/٦ً[١] ،[٤] (م ١/٢٨٦)
ب/٤ً ـ التكفير بمُدٍّ لكل يوم لمن أخرّ قضاء الصوم :
صوم/ثالثاً ١ ب/٢ً[١ ]
(خ ٢/٢٠٦ ـ ٢٠٧ ، م ١/٢٨٦)
ب/٥ً ـ إخراج المحرم مُدّاً من طعام عمّا أصاب من العصافير وما أشبهها أو تقليم الظفر :
إحرام/سابعاً ٢ أ/٢ً[٣] ، ٣
(م ١/٣٤٠ ، ٣٤٩ ، خ ٢/٣٠٩)
ب/٦ً ـ تقدير نفقة الزوجة بالمُدّ :
نفقة/أوّلاً ٣ أ (م ٦/٦ ـ ٧ ، خ ٥/١١٢)
٤ ـ الكرّ :
أ ـ مقداره :لأصحابنا في مقدار الكرّ ثلاثة مذاهب ، أحدها : إنّ مقداره ألف ومئتا رطل بالعراقي ، وهو مذهب شيخنا أبي عبداللّه .
والثاني : إنّه ألف ومئتا رطل بالمدني ، وهو اختيار المرتضى ، وقال الباقون : الاعتبار بالأشبار ، ثلاثة أشبار ونصف طولاً في عرض وفي عمق ، وهو مذهب جميع القميين وأصحاب الحديث .
خ ١/١٩٠
وذكر الأوّل والأخير في النهاية (٣) .
ونحوه في المبسوط (١/٦) ، والاقتصاد (٢٥٣) ، والجمل والعقود (ر/١٧٠) .
ب ـ ما يناط بالكرّ من الأحكام :
ب/١ً ـ اعتصام الماء إذا بلغ كرّاً فصاعداً :
ماء كثير/٢
(م ١/٦ ، ١٣ ، ن/٣ ، صا/٢٥٢ ، خ ١/١٨٩)