المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٩
وحل
١ ـ الصلاة في الأرض الوحلة :
صلاة/رابعاً ٢ هـ (ن/١٠٠)
٢ ـ السجود على الوحل :
صلاة/ثامناً ٦ جـ/٢ً[٢] (ن/١٠٠)
٣ ـ التيمّم بالأرض الوحلة :
تيمّم/ثالثاً ٣ ب
وَدَج
ـ قطع أوداج الذبيحة :
ذباحة/ثالثاً ٢ (خ ٦/٤٧ ، ٢/٢١٢)
وديعة
أولاً ـ تعريف الوديعة وحكمها :
لغةً ، الوديعة مشتقة من ودَع يَدع إذا استقرّ وسكن ، ويقال : أنّه مشتقّ من ودُع يقال ودُع الشي ء يودعه إذا كان في خفض ، سكون وأحدهما قريب من الآخر .
وللوديعة حكم في الشريعة : قال تعالى :{«إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها»}(١)و{فليؤدّ الذي أئتمن أمانته}(٢)وروي عن النبي (صلى الله عليه و آله) : «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك . .»
فالوديعة : أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرّط .
م ٤/١٣٢
وفي موضع آخر :المودَع ممسك على غيره حافظ لغيره من غير فائدة .
م ٤/١٤١
ثانياً ـ عقد الوديعة :
١ ـ عقد الوديعة من حيث الجواز واللزوم :
الوديعة جائزة من الطرفين ، من جهة المودع متى شاء أن يستردّها فعل ومن جهة المودَع متى شاء أن يردّها فعل .
م ٤/١٣٢
٢ ـ وديعة الطفل :
دفع الصبيّ لا حكم له ، (فلو) أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان .
وإذا أودع وديعة عند صبيّ وتلفت في يده ، فهل يلزمه الضمان ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يلزمه الضمان ، وهو الأقوى . والثاني : أنّه يضمن .
م ٤/١٤٦
٣ ـ وديعة العبد :
إن أودع عبداً وديعة ، فالضمان على وجهين ، فإن قلنا في الصبي : يضمن ، فضمان العبد يتعلّق برقبته ، وإن قلنا : الصبي لا يضمن ، يتعلّق في العبد الضمان بذمّته ، وهذا هوالأقوى عندي.
م ٤/١٤٦ ـ ١٤٧
٤ ـ تحقّق القبول من المودع لفظاً أو فعلاً :
إذا أودعه مالاً وأحضر المال بين يديه فلا