المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١١
والبنية ، كالفصد ، والحجامة فعليها .
م ٦/٨
ولا يجب على الزوج أن يضحّي عن زوجته ، ولو نذرت أن تضحّي لم يجب عليه أيضاً التضحية عنها . وكذلك كفّارة اليمين لا يلزمه عنها .
م ٦/١٠ ـ ١١
و ـ نفقة النظافة والزينة :الدهن الذي تدهن به شعرها ، وترجّله والمشط ، فالكل معروف على زوجها ؛ لأنه من كمال النفقة .
وليس لخادمها دهن ولا مشط .
م ٦/٨
ز ـ الخدمة :إن كان مثلها مخدوماً فعليه إخدامها ، ونفقة خادمها ؛ هذا إذا كان ممن يخدم مثلها . وإن كان ممّن لا يخدم مثلها ، لم يكن عليه إخدامها .
والمرجع في من يخدم ومن لا يخدم إلى العادة والعرف وإذا ثبت أنّ المرجع في هذا إلى العرف ، فإنّما يرجع إلى العرف في مثلها . هذا إذا كانت صحيحة . فأمّا إن مرضت واحتاجت إلى من يخدمها كان عليه أن يخدمها ، وإن كان مثلها لا يخدم في حال الصحة .
م ٦/٤ ـ ٥
وفي الخلاف :من وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثرمن خادم واحد . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إن كانت من أهل الحشم والخدم ، ومثلها لا يقتصر على خادم واحد ، فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها .
خ ٥/١١١
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ومن الناس من قال : على الزوج أن يخدمها بقدر جمالها ومالها . والأوّل أصحّ .
م ٦/٥
والزوج مخيّر بين أربعة أشياء : بين أن يشتري خادماً ، أو يكتري ، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها ، أو يخدمها بنفسه . فيكفيها ما يكفيه الخادم .
وقال بعضهم : هو مخيّر بين ثلاثة أشياء بين أن يشتري ، أو يكتري ، أو ينفق على خادمها . والأوّل أقوى .
فإن قالت : لست أختار أن يخدمني أحد ، وإنّي أخدم نفسي ، وآخذ ما يأخذه خادمي . لم يكن ذلك لها . فإذا لم تختر ذلك وطلبت الخدمة لم يكن لها عوض .
ومتى كان الخادم مشترى أو كان لها وأنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله ، وكذلك الفطرة لأنّها تتبع النفقة ، وإن كان مكترى فلا نفقة له ولا فطرة .
م ٦/٥
وأمّا إذا كانت أمة . . . ، وجبت النفقة كالحرّة سواء . . . ، فأمّا الخدمة فلا يجب إخدامهاعندنا. وقال بعضهم : يجب ، لأنّ منهم من لها المنزلة والفضل ، وليس بشي ء .
م ٦/١٦
ح ـ السكنى :
ح/١ً ـ سكنى المطلقة الرجعيّة :إذا طلّق