المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٢
برئ من مرضه لزمته الكتابة في جميع العبد ، فإذا تصرّف فيه المريض ثم برىء لزمته وإن مات من مرضه ، ثم ينظر فإن احتمل ثلثه قيمة جميع العبد نفذت الكتابة في جميعه ، فإن أدّى المال إلى الورثة عتق . وإن لم يحتمل الثلث جميعه ، فإن لم يخلّف الميّت شيئاً غيره فإنّ الكتابة يلزم في ثلثه ، ويبقى ثلثاه موقوفاً على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذت الكتابة في جميعه ، فإن ردّوه بطلت في ثلثيه وبقيت في الثلث ، فإن أدّى ثلث المال عتق .
م ٦/١٥٠
د ـ التوكيل في المكاتبة :
وكالة/رابعاً ١ ب/٣ً
(م ٢/٢٢٣ ، ٢٩٣ ـ ٢٩٤)
هـ ـ مكاتبة الولي عبد المولّى عليه :لولي المولّى عليه من يتيم وغيره ، أن يكاتب عبد المولّى عليه إذا كان في ذلك حظ المولّى عليه .
وقال أبو حنيفة : له ذلك ، ولم يقيّد .
وقال الشافعي : ليس له ذلك سواء كان الولي أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو وليّ الحاكم .
خ ٦/٣٩٨
واختار في المبسوط (٦/٩٥) قول الشافعي ، وأضاف :وإذا ثبت هذا وخالف وكاتبه فالكتابة باطلة ، فإن أدّى المال كان لسيّده ولا يعتق العبد به .
٣ ـ العوض :
أ ـ معلوميّة البدل (العوض) :البدل لا يصحّ حتى يكون معلوماً بأحد أمرين : معاينة أو صفة . والمعاينة لا تكون هاهنا ، فلابد أن يكون معلوماً بالصفة . فإن كانت من غير جنس الأثمان كالحبوب والأدهان والثياب والحيوان ، فلابدّ أن يصفها بالصفات المعتبرة في المسلم ، وإن كانت من جنس الأثمان ، فإن كان للبلد غالب ، فقد انصرف الإطلاق إليه . وإن لم يكن له غالب نقد ، فلابد من ضبطه ومعرفته . فإن أطلق البدل هاهنا ، بطل العقد .
م ٦/٧٤
ب ـ صحّة المكاتبة على العروض :الكتابة بالعرض ، كالثياب والطعام والحيوان جائزة ، ولابدّ أن يكون معلوماً بضبط صفاته كما يضبط بالسلم ، وسواء كان على ثوب واحد أو ثوبينعندنايجوز ، وعندهم لا يجوز على أقل من ثوبين في نجمين ، ومتى كاتبه على عرضين إلى أجلين كالثوبين ونحوهما فأدّى الثوبين ، عتق المكاتب في الظاهر . وحكمنا بعتقه .
م ٦/٩٧
ثم ينظر فإن أدّى العرض على الصفة التي شرط عليه ، وقع العتق في الظاهر .
م ٦/١٥٨
وفي الخلاف :يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب والحيوان ، بلا خلاف .
خ ٦/٤٠٠
جـ ـ المكاتبة على منفعة أو عليها مع مال وما يعتبر فيها :إذا كاتبه على خدمة شهر ، لا يصحّ حتى يتّصل المدّة بالعقد ، فيقول : من وقتي هذا ، فإن قال : ودينار بعد الشهر ، ويكون الدينار