المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧٨
يحنث كما لو هلك اليوم ؛ لأنّه فاته البرّ بغير اختياره ، وهوالأقوى عندي .
م ٦/٢٢٨
ونحوه في الخلاف (٦/١٥٨) .
فأمّا إن حلف ليأكلنّه اليوم ففيها ستّ مسائل أيضاً : إن أكل اليوم برّ .
وإن لم يأكلّ حتى غربت الشمس حنث .
وإن أتلفه قبل أن يأكله حنث .
وإن أكل بعضه ولم يأكلّ البعض حتى غربت الشمس حنث .
وإن هلك قبل القدرة على أكله فعلى قولين ، أصحّهما أنّه لا يحنث .
وإن هلك بعد القدرة على أكله فعلى قولين ، أصحّهما أنّه يحنث . والثاني : لا يحنث . وهو قوي .
م ٦/٢٢٨
وفي الخلاف :إذا حلف إلى حقب ، فلا حدّ له . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : الحقب أربعون سنة .
وقال أبوحنيفة : الحقب ثمانون سنة .
خ ٦/١٦١
ونحوه في المبسوط (٦/٢٣٠) .
وإذا حلف ليقضينّ حقّه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر ، فالذي رواه أصحابنا : أنّ الحين ستّة أشهر ، والزمان خمسة أشهر . ولم يرووا في الدهر شيئاً .
خ ٦/١٦١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :ونصّ عليه أصحابنا في من نذر أن يصوم حيناً أو زماناً .
م ٦/٢٣٠
وقال أبويوسف ومحمّد : هذه كلها عبارات عن ستة أشهر .
وقال أبوحنيفة : الحين والزمان عبارة عن ستة أشهر . وقال في الدهر : لا أعرفه .
وقال الشافعي : هذه كلّها عبارات لا حدّ لها ، فيكون على مدّة حياته ، فإن لم يفعل حتى مات حنث بوفاته .
فإن قال : لاُقضينّه الدهر فلا حدّ لهعندنا.
وعن أبي يوسف روايتان ، احداهما : مثل قول الشافعي . والثانية : ستة أشهر .
وقال مالك : كلّها عبارة عن سنة .
وقال الأوزاعي : إلى حين بدو الصلاح في الثمرة .
خ ٦/١٦١ ـ ١٦٢
وإذا حلف ليقضين حقّه قريباً أو بعيداً فليس له حدّ . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إذا قال قريباً فهو أقل من شهر ، وإذا قال بعيداً فهو شهر .
خ ٦/١٦١
وفي المبسوط :فأمّا إذا حلف إلى وقت فليس له حدّ على وجهٍ بلا خلاف .
م ٦/٢٣٠
وإذا حلف ليقضين حقّه عند رأس الهلال أو مع رأس الهلال أو عند الاستهلال أو مع استهلال الهلال ، وجب عليه حين إهلال الهلال ، وأن يقضيه عند أوّل جزء من أوّل ليلة من الشهر لا