المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٩
ونحوه في المبسوط (١/١٦٠) .
٨ ـ دخول عمارة المسجد تحت عنوان في سبيل اللّه :
وصية/رابعاً ١١
زكاة/رابعاً ١
٩ ـ الوصية ببناء مسجد :
وصية/رابعاً ١٧
رابعاً ـ أحكام المسجد :
١ ـ إزالة النجاسة في المسجد :
لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد ، ولا الاستنجاء من البول والغائط فيها .
م ١/١٦١
٢ ـ بناء المساجد على بئر غائط :
لا بأس أن تبنى المساجد على بئر غائط ، إذا طُمّ وانقطعت رائحته ، ولا يجوز ذلك مع وجود الرائحة .
ن/١١١
ونحوه في المبسوط (١/١٦٢) .
٣ ـ حكم اجتياز المجنب والحائض والنفساء المساجد ومكثهم فيها :
جنابة/ثانياً ٣ جـ
حيض/رابعاً ١٤
نفاس/ثانياً ١
أ ـ لعان الحائض على باب المسجد :
لعان/رابعاً ١٠
ب ـ تحليف الحائض على باب المسجد :
قضاء/خامساً ٣ أ/٣ً
٤ ـ دخول الكافر المسجد :
لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام ولا شي ء من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن . وبه قال مالك .
وقال الشافعي : لايجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال ، لا بإذن الإمام ولا بغير إذنه ، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوها بالإذن .
وقال أبو حنيفة : يدخل الحرم والمسجد الحرام وكلّ المساجد بإذن .
خ ١/٥١٨ ، ٢٣
(انظر أيضاً : أهل الذمّة/ثانياً ١٣ ، نجاسة/أوّلاً ٩ د)
٥ ـ الأخذ من المسجد في الملك أو الطريق :
لا يجوز أن يؤخذ شي ء من المساجد لا في ملك ولا في طريق .
ن/١٠٩
ونحوه في المبسوط (١/١٦٠) .
٦ ـ نقض البِيَع والكنائس واتخاذها مساجد :
لا بأس بنقض البيع والكنائس واستعمال آلتهما في المساجد ، ولا بأس أيضاً أن تبنى مساجد .
ن/١٠٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :إذا اندرس أهلها أو كانت في دار حرب . فأمّا إذا كان لها أهل من الذمّة يؤدّون الجزية ويقومون بشرائط