المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩١
الشافعي . وقال مالك : لا يصحّ حتى تكون الحصص سواء في الكلّ .
خ/٤٧٧
وفي المبسوط أيضاً :وإن كان العامل يعلم قدر كلّ صنف منها في الحائط ، صحّ . وإن كان كلّ صنف في حائط مفرد صحّ هذا كلّه ، وإذا كان في حائط واحد وجب أن يصحّ . ومتى كان العامل جاهلاً بقدر هذه الأصناف ، فالعقد باطل .
م ٣/٢١٣
٢ ـ المساقاة بسهم معلوم للعامل :
لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة إمّا النصف أو الثلث أو الربع ، فلا يجوز أن يكون معلوم المقدار ، مثل أن يكون ألفا رطل ، أو خمسمئة رطل بلا خلاف .
ومهما شرط ذلك من الأجزاء كان جائزاً ، قليلاً كان أو كثيراً .
م ٣/٢٠٩
٣ ـ المساقاة على ثمرة نخلات بعينها :
إذا ساقاه على ثمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة وكانت الثمرة لربّ النخل ويكون للعامل أُجرة مثله .
م ٣/٢٠٩
٤ ـ المساقاة على أنّ للعامل نصف الثمرة ، أو المساقاة بقوله : إنّ لي النصف :
إذا قال : ساقيتك على أنّ لك من الثمرة نصفها ، ولم يَزد ، صحّ العقد ، وكان ما بعد النصف له . وإن قال : على أنّ لي النصف ، ولم يَزد على هذا ؛ لا يصحّ . وفي الناس من قال يصحّ . ومن قال : باطل ، كان للعامل أجرة مثله . وهذا القول أصحّ .
م ٣/٢١٣
٥ ـ الحكم فيما لو أسهم للعامل من الثمرة قبل ظهورها أو قبل بدو صلاحها أو كان السهم غير مشاع :
من استأجره على أنّ له سهماً من الثمرة في مقابلة عمله ، فإن كان قبل خلق الثمرة فالعقد باطل ، وإن كانت مخلوقة فإن كان بعد بدو صلاحها فاستأجره بكلّ الثمرة أو بسهم منها صحّ . وإن كان قبل بدو صلاحها ، فإن استأجره بكلّها بشرط القطع صحّ ، وإن استأجره بسهم غير مشاع منها ، لم يصحّ .
م ٣/٢٠٩
٦ ـ اشتراط المالك على المساقي شيئاً من الذهب والفضة مع المقاسمة :
يكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئاً من ذهب أو فضة ، فإن شرط ذلك على المساقي أو شرط له ؛ وجب عليهما الوفاء بما شرطا ، اللهمّ إلاّ أن تهلك الثمرة بآفة سماوية ولا يلزمه حينئذ شي ء ممّا شرط عليه على حال .
ن/٤٤٢
٧ ـ الاختلاف في حصّة العامل من الفائدة :
أ ـ الاختلاف في قدرها حين القسمة ولم يكن لكلّ منهما بيّنة فيما يدعيه :إذا أثمرت النخل في يدي العامل ، وأراد القسمة واختلفا ،