المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٧
على أنّ ما رزق اللّه من ثمرة كانت بينهما على ما يشترطانه . وفي جوازها خلاف . وهي جائزةعندنا .
م ٣/٢٠٧
وفي النهاية :هي جائزة بالنصف والثلث والربع .
ن/٤٤٢
وفي الخلاف :المساقاة جائزة . وبه قال مالك والشافعي وأحمد . وانفرد أبوحنيفة بأنّ المساقاة لا تجوز .
خ ٣/٤٧٣
أولاً ـ عقد المساقاة :
١ ـ الألفاظ الخاصة بعقد المساقاة :
ينبغي أن يخصّ المساقاة بلفظ ، فيقول : ساقيتك على النخل ، أو يذكر لفظة واحدة تصلح (للمساقاة والمخابرة) فيقول : عاملتك على النخل والأرض ، معاً بالنصف ممّا يخرج من ثمر وزرع .
فإن اقتصر على لفظ المساقاة ، لم يتضمن هذا مخابرة الأرض ، فإن زرع العامل فقد تعدّى ، ويقطع زرعه منها وعليه أجرة مثل الأرض .
م ٣/٢٠٨
٢ ـ الوقت الذي تصح فيه المساقاة :
عقد المساقاة ، هل يجوز بعد ظهور الثمرة أو قبلها ؟ الذي ورد في الشرع ، أنّ المعاملة قبل ظهور الثمرة . وإن ساقاه بعد ظهور الثمرة ، فيقوى في نفسي أنّه لا يمنع منه مانع بعد أن يبقى للمساقي عمل يعمله إلى وقت الجذاذ ، أوما يستزاد به الثمرة ، كالتأبير وإصلاح الثمرة والسقي ، فإن لم يبق من العمل ما فيه مستزاد كاللقاط والجذاذ ، لم تجز المساقاة .
م ٣/٢١٠ ـ ٢١١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز .
خ ٣/٤٧٨
٣ ـ شروط صحة المساقاة :
(المساقاة) جارية بشرطين : مدّة معلومة ، ويكون قدر نصيب العامل معلوماً .
م ٣/٢٠٧
أ ـ تعيين المدّة في المساقاة :المساقاة تحتاج إلى مدّة معلومة كالإجارة ، فما يجوز هناك يجوز هنا سواء كانت سنة أو سنتين ، ومن خالف هناك خالف هاهنا .
م ٣/٢٠٧
ب ـ تعيين نصيب العامل :متى ساقى صاحب النخل والشجر غيره ، ولم يذكر ماله من القسمة ؛ كانت المساقاة باطلة ، وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج من الثمرة وعليه للمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان .
ن/٤٤٢
٤ ـ أثر موت ربّ المال والعامل أو أحدهما على العقد :
إذا ماتا أو مات أحدهما ، انفسخت المساقاةعندنا، ومن خالف في الإجارة خالف هنا .
م ٣/٢١٦