المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٦
٢ ـ وجوب الغُسل بمسّ بدن الميّت :
إن مسّ الإنسان بيده ميّتاً من الناس بعد البرد بالموت وجب عليه الغُسل ، وإن كان بعد الغُسل أو قبل برده لم يجب عليه الغسل .
ن/٥٣
ونحوه في الخلاف (١/٧٠١) والمبسوط (١/٣٧) .
٣ ـ ملاقاة الثوب بدن الميّت بعد برده :
نجاسة/أوّلاً ٤ ب
(م ١/٣٧ ، ن/٥٣)
٤ ـ مسّ قطعة من جسد ميّت :
من مسّ قطعة من ميّت وكان فيها عظم وجب عليه الغسل .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ١/٧٠١
ونحوه في النهاية ، وأضاف :وإن كان ما مسّه من القطعة الميتة لاعظم فيه لم يجب عليه الغسل ، ولكن يجب غسل يده .
ن/٥٣
ونحوه في المبسوط (١/٣٧) .
٥ ـ مسّ القطعة المبانة من حيّ :
من مسّ قطعة قطعت من حيّ وكان فيها عظم وجب عليه الغسل .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ١/٧٠١
ونحوه في المبسوط وأضاف :وإن كان ما مسّه به من القطعة لا عظم فيه لم يجب عليه الغسل ، بل يجب عليه غسل يده .
م ١/٣٧
ونحوهما في النهاية (٤٠)
٦ ـ مسّ الميّت من غير الإنسان :
إن كان الميّت من غير الناس وجب عليه غسل ما مسّه به .
ن/٥٣
ونحوه في المبسوط (١/٣٧) .
مساجد
انظر : مسجد
المساجد السبعة
١ ـ السجود على سبعة أعظم في الصلاة :
صلاة/ثامناً ٦ جـ/١ً
٢ ـ تحنيط المساجد السبعة للميّت :
تحنيط/٣
مساقاة
ـ تعريفها ومشروعيتها :المساقاة : هو أن يدفع الإنسان نخله إلى غيره على أن يلقّحه ويصرّف الجرّيد ويُصلح الأجاجين تحت النخل ويسقيها . أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه فيقطع الشّيف ، ويصلح مواضع الماء ويسقيه ،