المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٣
طعاماً ، صحّ العقد ، ولا يجوز له أن يزرع غيره ، وبه قال داود .
وقال أبوحنيفة والشافعي وعامة الفقهاء : إنّه إذا عيّن الطعام بطل الشرط والعقد . وللشافعي في بطلان الشرط قول واحد ، وفي بطلان العقد وجهان .
خ ٣/٥١٨
وفي المبسوط (٣/٢٦٢) نحوه .
٣ ـ التزام صاحب الأرض والعامل بما اشترطاه في عقد المزارعة :
المزارع إذا شرط على صاحب الأرض شرطاً ، وجب عليهما جميعاً الوفاء به .
فإن شرط صاحب الأرض على المزارع ، جميع مؤونة الأرض من عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية ؛ كان عليه القيام بذلك أجمع ثم المقاسمة على ما اتفقا عليه . فإن كان شَرَط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة كان له ذلك ، وإن لم يكن شرط كان البذر عليه على ما شرط ، وإن شرط أيضاً عليه خراج الأرض ومؤونة السلطان كان عليه ذلك دون صاحب الأرض ، فإن شرط ذلك وكان قدراً معلوماً ، ثم زاد السلطان على الأرض المؤونة ؛ كانت الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع . ومتى شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المؤونة من البذر وكري النهر وغير ذلك ، ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها ؛ كان ذلك صحيحاً ، ولم يلزمه شي ء من مؤونة السلطان ولا خراج الأرض ولا غير ذلك ، ويكون له المقاسمة على ما يقع الشرط عليه .
ن/٤٣٩ ـ ٤٤٠
٤ ـ إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب بالذمّة أو ما يخرج منها :
يُكره أن يزارع الإنسان بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وليس ذلك بمحظور ، فإن زارع بشي ء من ذلك فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض ممّا يزرعه في المستقبل ، بل يجعل ذلك في ذمّة المزارع .
ن/٤٣٩
٥ ـ إجارة الأرض بأكثر ممّا استأجرها :
من استأجر أرضاً بشي ء معلوم جاز أن يؤجّر بعضها بأكثر ذلك المال ، ويتصرّف هو بما يبقىفي الباقي .
ن/٤٣٣
وانظر أيضاً : إجارة/ثالثاً ٥
(م ٣/٢٢٦ ، خ ٣/٤٩٤ ، ن/٤٣٣ ، ٤٤٥ ، ٤٣٩)
٦ ـ بيع صاحب الأرض أرضه بعد استئجارها :
من استأجر أرضاً فباع صاحب الأرض أرضه ؛ لم تبطل بذلك إجارته وإن كان البيع بحضرة المستأجر ، ويكون البيع صحيحاً ، غير أنّه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء مدّة الإجارة ، فإن مات المشتري لم تبطل أيضاً بموته الإجارة . ووجب على ورثته الصبر إلى أن ينقضي زمان الإجارة .
ن/٤٤١