المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨
ثالثاً ـ أحكام اُخرى تتعلق بمياه الآبار :
١ ـ تملك مياه الآبار والانتفاع بها :
بئر/ثانياً
٢ ـ صلاة الاستسقاء عند نضب مياه الآبار:
صلاة الاستسقاء/أوّلاً ٢
ماء جار
أوّلاً ـ ما يُعدّ من الجاري حكماً :
١ ـ ماء الحمّام :
مياه الحمّام حكمها حكم المياه الجارية إذا كان لها مادّة من المجرى ، فإن لم يكن لها مادّة كان حكمها حكم المياه الواقفة .
م ١/٦
ونحوه في النهاية (٥) .
٢ ـ ماء الميزاب :
مياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري سواء .
م ١/٦
ثانياً ـ أحكام الماء الجاري :
١ ـ حكمه إذا وقعت فيه نجاسة :
المياه الجارية كلّها طاهرة مطهّرة لا ينجّسها شي ء ممّا يقع فيها من النّجاسات إلاّ ما يغيّر لونها أو طعمها أو رائحتها ، فإنّه متى تغيّر شي ء من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النّجاسات فلا يجوز استعمالها في الطهارة .
ن/٣
ونحوه في الاقتصاد (٢٥٢) والجمل والعقود (ر/١٦٩) .
وكذلك في المبسوط ، وأضاف :فإن تغيّر أحد أوصافها لم يجز استعمالها إلاّ عند الضرورة للشرب لا غير .
م ١/٥ ـ ٦
وفي الخلاف :الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلاّ إذا تغيّر أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاوراً لها ، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدّة .
وقال الشافعي : الماء الذي قبل النجاسة طاهر ، وما بعدها إن كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر . وأمّا ما يجاوره ويختلط به ، فإن كان أكثر من قلتين فهو أيضاً طاهر ، وإن كان أقل منهما فانه ينجس .
خ ١/١٩٥
٢ ـ كيفية تطهيره إذا تنجس :
الطريق إلى تطهيرها (المياه الجارية) تقويتها بالمياه الجارية ورفعها حتى يزول عنها التغيير .
م ١/٦
٣ ـ حكم الملاقي للماء الجاري المختلط بشي ء من النجاسة :
إذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شي ء من النجاسة فإن كان جارياً من الميزاب ، فلا ينجس الثوب ولا البدن ما لم يتغير أحد أوصاف الماء ، لأنّ حكمه حكم الماء الجاري .
م ١/٣٩
ونحوه في النهاية (٥٤) .