المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧
ونحوه في النهاية (٧) .
هـ ـ النزح لموت الحمامة والدجاجة وما أشبههما :إن مات فيها حمامة أو دجاجة وما أشبههما نزح منها سبع دلاء .
م ١/١١
ونحوه في النهاية (٧) .
و ـ النزح لموت العصفور وما أشبهه :في موت العصفور وما أشبهه دلو واحد .
م ١/١٢
ونحوه في النهاية (٧) .
ز ـ النزح لموت الفأرة :وإن مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تنفسخ ، فإذا تفسّخت نزح منها سبع دلاء .
م ١/١٢
ونحوه في النهاية (٧) .
ح ـ النزح لبول الرضيع :إن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام نزح منها دلو واحد ، فإن أكل الطعام نزح منها سبع دلاء .
م ١/١٢
ونحوه في النهاية (٧) .
ط ـ النزح لبول الكبير وعذرته :إن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلواً ، وإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة نزح منها خمسون دلواً ، وإن كانت يابسة نزح منها عشرة دلاء .
م ١/١٢
ونحوه في النهاية (٧) .
ي ـ النزح لموت الحيّة والوزغة أو العقرب :إن وقعت فيها حيّة أو وزغة أو عقرب فماتت نزح منها ثلاث دلاء .
م ١/١٢
ونحوه في النهاية (٧) .
ك ـ النزح لارتماس الجنب :إن ارتمس فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، ولم يطهر هو .
م ١/١٢
ونحوه في النهاية (٧) .
ل ـ النزح لوقوع الدم :إن وقع فيها دم وكان كثيراً نزح منها خمسون دلواً ،وإن كان قليلاً نزح منها عشرة دلاء .
م ١/١٢
ونحوه في النهاية (٧)
م ـ النزح لروث وبول ما يؤكل لحمه وذرق الدجاج :كلّ ما اُكل لحمه من الحيوان والبهائم والطّيور فإنّه لا بأس بروثه وذرقه إذا وقع في الماء ، إلاّ ذرق الدّجاج خاصة ؛ فإنّه إذا وقع في البئر وجب نزح خمس دلاء منها .
ن/٧
ونحوه في المبسوط (١/١٢) .
ن ـ النزح لوقوع الماء الذي خالطته النجاسة :متى وقع في البئر ماء خالطته شي ء من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلواً .
م ١/١٢
٤ ـ الدلو المراعى في النزح :
الدلو المراعى في النزح دلو العادة الذي يستقى به دون الدلاء الكبار .
م ١/١٢