المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٩
أ ـ إذا كانت العطايا من جنس واحد :إذا كانت العطايا من جنس واحد وكان فعله دفعة واحدة ، مثل أن يكون أعتق أعبداً أو باع وحابا لجماعة أو وهب لجماعة وأقبضه إيّاهم ، فإن أعتق نظر ، فإن خرجوا من الثلث عُتقوا ، وإن لم يخرجوا من الثلث اُقرع بينهم حتى يُستوفى الثلث ، وإن كان محاباة وهبة فإنّه يُقسّط بينهم .
وإذا فعله شيئاً بعد شي ء مثل أن يكون أعتق ثم أعتق ، أو حابا ثم حابا ، فإنّه يُقدّم الأسبق فالأسبق بلا خلاف .
م ٤/٤٦ ـ ٤٧
وإذا أعتق ثم أعتق ، أو وهب وأقبض ثم وهب وأقبض ، أو باع وحابا ثم باع وحابا ، ونحو هذا ، فالكلّ من أصل المال عند بعض أصحابنا ، وعند الباقين من الثلث . فإذا اعتبرناه من الثلث لزم الأوّل فالأوّل ، فإذا كان الأوّل يخرج من الثلث وحده عتق ورقّ الباقون ، فإن كان أقلّ من الثلث عتق الذي بعده ، وإن احتمل الثلث من ذلك عتق تمام الثلث واحداً بعد واحد أبداً .
م ٦/٦٦
ب ـ إذا كانت العطايا أجناساً مختلفة :(إذا فعله دفعة واحدة) وكان التصرّف أجناساً عتقاً وهبة ومحاباة قدّمنا الأوّل فالأوّل .
وقال بعضهم : إن كانت فيها محاباة قدّمت على غيرها سواء تقدّمت أو تأخّرت .
م ٦/٦٦
وفي موضع آخر :فهو مثل الوصايا .(وأضاف) :وإذا فعله شيئاً بعد شي ء ، فإن حابا ثم أعتق فإنّ المحاباة تقدّم على العتق ، وإن أعتق ثم حابا كان مثل ذلك يقدّم الأسبق فالأسبق .
وقال قوم : يُسوّى بينهما من العتق والمحاباة .
م ٤/٤٧
وفي الخلاف :إذا أعتق ثم حابا في مرضه المخوف كان ذلك من الثلث بلا خلاف ، ويقدّم العتق على المحاباة . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يسوّى بينهما بين العتق والمحاباة ، ووافقنا أنّه إذا بُدء بالمحاباة ثم العتق يقدّم الأوّل فالأوّل .
خ ٤/١٥٥ ـ ١٥٦
٢ ـ عطايا المريض المؤخّرة :
العطية المؤخّرة هو أن يعتق عبداً يوصي به ، أو يوصي بمحاباة أو بصدقة فإنّها تلزم بالموت .
م ٤/٤٦ ،٤٨
أ ـ إذا كانت العطايا من جنس واحد :إذا كانت العطايا مؤخّرة أو أوصى بذلك ، مثل أن أوصى بعتق سالم ثم غانم أو أوصى بهبة ثم بهبة أو محاباة ثم محاباة ، فلا يُراعى حال الإيصاء وإنّما يُراعى حال الوفاة ، فإن احتمل ذلك الثلث نفذ كلّه .
وإن لم يحتملفعندناينفذ الأوّل فالأوّل وبطل الآخر مثل المنجّزة سواء . وعند المخالف الكلّ بالسوية في العتق يُقرع بينهم .
م ٦/٦٦
ب ـ إذا كانت العطايا أجناساً مختلفة :إذا أوصى (بأجناس مختلفة) فإن لم يكن فيها عتق قالوا : الكلّ بالسوية ، وإن كان فيها عتق قال