المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨
كان يوماً أو يومين فلا يكون مخوفاً ، وإن زاد على ذلك كان مخوفاً .
وأمّا إذا كان به زحير وانقطاع فإنّهما مخوفان .
م ٤/٤٤
جـ ـ مثاورة الدم :وهو على ضربين : دم يأخذ جميع البدن وهو الطاعون . فإذا أخذ جميع البدن واحمرّ فإنّه يكون مخوفاً . والضرب الثاني : إذا انصبّ الدم إلى موضع واحد ويحمرّ ويَرِمُ فيكون مخوفاً ، سواء تغيّر منه العقل أو لم يتغيّر .
ومَن كان به بلغم فإن كان ابتداء البلغم ، مثل أن يتمكّن في النفس فإنّه يكون مخوفاً ، وأمّا إن استمرّ واستقرّ وصار فالجاً فلا يكون مخوفاً وإن مات منه ، فلا يكون عاجلاً .
م ٤/٤٥
د ـ الجراح :وهو على ضربين: ضرب ينفذ إلى الجوف ، وهو على ضربين ، أحدهما : ينفذ إلى جوفه، والآخر: ينفذ إلى دماغه ، فجميعاً مخوفان .
وضرب لا ينفذ إلى جوفه ويكون جراحة بالخشب والمثقل ، فإن لم يأتكل ويرم فغير مخوف ، وإن ورم فإنّه يكون مخوفاً .
م ٤/٤٥
هـ ـ طلق الحامل :إذا ضرب الحامل الطلق فلها ثلاثة أحوال : حال قبل الطلق فلا يكون مخوفاً . وحال مع الطلق فإنّه يكون مخوفاً ، وقال بعضهم : لا يكون مخوفاً . وحال بعد الطلق فإن لم يكن معه دم ولا ألم فلا يكون مخوفاً ، وإن كان معه دم وألم يكون مخوفاً .
م ٤/٤٦
وفي الخلاف :إذا ضرب الحامل الطلق كان ذلك مرضاً مخوفاً ، سواء كان قبل الطلق أو بعده أو معه .
وقال الشافعي : ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفاً ، وما يضربها مع الطلق فعلى قولين ، وما يكون بعده فعلى ضربين .
وقال مالك : إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان ذلك مخوفاً .
وقال سعيد بن المسيب : الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حال الخوف ويكون كلّه مخوفاً .
خ ٥/١٥٥
و ـ الإسقاط :إذا تخلّق السقط كان مخوفاً ، وإذا لم يتخلّق وكان مضغة أو علقة فلا يكون مخوفاً .
م ٤/٤٦
ثانياً ـ عطايا المريض :
العطية على ضربين : منجّزة ومؤخّرة .
١ ـ عطايا المريض المنجّزة :
إذا أعتق أو باع وحابا أو وهب وأقبض هو بنفسه فهذا كلّه عطية منجّزة . فإن أعطى في حال مرضه غير المخوف فإنّه يعتبر من رأس المال ، وإن كان في مرض مخوف فإنّه يعتبر ذلك من الثلث ، ولأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما : أنّه يكون من رأس المال ، والثانية : من الثلث .
م ٤/٤٦ ، ٦٣ ـ ٦٤ ، ٦/٦٦ ، ٣/٢٩٩
ونحوه في المبسوط (٦/٦٦ ، ٣/٢٩٩) أيضاً .