المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣
وقال الأوزاعي : يلزم العقد ، ويكون الثمن في ذمّة المشتري على الوجه الذي هو في ذمّة البائع إلى أجل .
خ ٣/١٣٥
ونحوه في المبسوط (٢/١٤٢) .
وفي النهاية :من اشترى شيئاً بنسيئة فلا يبيعه مرابحة . فإن باعه كذلك كان للمبتاع من الأجل مثل ماله .
ن/٣٨٩
٧ ـ بيع الدلاّل مرابحة ما قوّم عليه :
إذا قوّم التاجر متاعاً على الواسطة بثمن معلوم ، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء . وإذا قال الواسطة للتاجر : خبِّرني بثمن هذا المتاع واربح عليّ فيه كذا وكذا . ففعل التاجر ذلك ، غير أنّه لم يواجبه البيع ولا ضمن هو الثمن ، ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثمن ، كان ذلك للتاجر ، وله اُجرة المثل لا أكثر من ذلك . وإن كان قد ضمن الثمن ، كان له ما زاد على ذلك من الربح ، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرّره معه .
ن/٣٨٩ ـ ٣٩٠
مرابطة
١ ـ فضل المرابطة:
المرابطة في سبيل اللّه فيها فضل كبير وثواب جزيل، غير أنّ الفضل فيها يكون حال كون الإمام ظاهراً ، ومتى لم يكن الإمام ظاهراً لم يكن فيه ذلك الفضل .
ن/٢٩٠
ونحوه في المبسوط (٢/٨) .
٢ ـ حكم المرابطة :
المرابطة مستحبّة ، وتصير واجبة بالنذر .
صا/٣١٢
ومثله في الجمل والعقود (ر/٢٤١) .
٣ ـ حدّ المرابطة :
حدّ المرابطة ثلاثة أيّام إلى أربعين يوماً، فإن زاد على ذلك كان جهاداً .
م ٢/٨
ومثله في الاقتصاد (٣١٢) ، والجمل والعقود (٢٤١) ، ونحوه في النهاية (٢٩٠) .
٤ ـ نذر المرابطة :
مَن نذر المرابطة في حال استتار الإمام وجب عليه الوفاء به ، غير أنّه لا يجاهد العدوّ إلاّ على نحو الدفاع عن الإسلام والنفس .
م ٢/٨
ونحوه في النهاية (٢٩٠ ـ ٢٩١) .
٥ ـ نذر صرف شي ء في المرابطين:
مَن نذر أن يصرف شيئاً من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب عليه الوفاء به ، وإن كان ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البرّ إلاّ أن يخاف من الشناعة فيصرفه إليهم تقيّة .
م ٢/٨ ـ ٩
ونحوه في النهاية (٢٩٠ ـ ٢٩١) .
٦ ـ الإجارة للمرابطة :
مَن آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة ،