المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠
اُجرته عشرة لم يصحّ أن يخبر بشي ء من العبارات الأربع .
والوجه أن يقول : اشتريته بتسعين أو رأس مالي فيه تسعون أو يقّوم عليّ بتسعين أو هو عليّ بتسعين لكنّي عملت فيه عملاً قيمته عشرة وبعتكه بمئة وربح على كلّ عشرة درهم ، فإنّ هذا يصحّ وإن كان مكروهاً .
م ٢/١٤١ ـ ١٤٢
٤ ـ الإخبار عن الثمن لو رجع بأرش عيب المبيع :
إذا اشترى عبداً بمئة فأصاب به عيباً بعد أن نقص عنده ورجع بأرش العيب على البائع ، وكان الأرش عشر الثمن ، فاستقرّ الثمن عليه تسعون درهماً ، فإذا أراد بيعه مرابحة فلا يجوز أن يخبر بمئة وإن كان قد اشتراه بذلك .
ولا يجوز له أيضاً أن يقول أنّه اشتراه بتسعين . والوجه أن يقول : رأس مالي فيه تسعون ، أو هو عليّ تسعين ، أو قام عليّ بتسعين .
م ٢/١٤٣ ـ ١٤٤
٥ ـ ضمّ فدية جناية العبد إلى ثمنه :
إذا اشترى عبداً فجنى جناية تعلّق أرشها برقبته ففداه سيّده وأراد بيعه مرابحة لم يجز أن يضمّ الفدية إلى ثمنه .
م ٢/١٤٤
٦ ـ إنقاص أرش الجناية على العبد من ثمنه :
إذا جُني على العبد فأخذ السيّد أرشه ثم أراد بيعه مرابحة لا يلزمه حطّ الأرش من ثمنه ، إلاّ أن تكون الجناية نقصت من ثمنه فيلزمه أن يُخبر بحاله .
م ٢/١٤٤
٧ ـ إنقاص نماء العين من الثمن :
متى كان المبيع جارية فولدت ، أو ماشية فنتجت ، أو شجرة فأثمرت ، وأراد المشتري بيعها مرابحة كان عليه أن يخبر بما اشتراها به ولا يطرح قيمة الفائدة .
فأمّا إذا كان المبيع شجرة مثمرة فأكل الثمرة فأراد البيع مرابحة ، فإنّه يضع الثمرة حصّتها من الثمن ويخبر عن حصّة الشجر من الثمن .
م ٢/١٤٣
ثانياً ـ شروط المرابحة :
١ ـ علم المتبايعين برأس المال ومقدار الربح :
لابدّ أن يكون رأس ماله معلوماً ، وقدر ما يربح معلوماً . فإن كان أحدهما إمّا رأس المال أو الربح مجهولاً كان البيع باطلاً ، مثل أن يقول : بعتك بربح عشرة ولا يذكر رأس المال ، أو يقول : رأس المال كذا والربح ما يتّفق عليه ، فإنّ ذلك كلّه يبطل .
م ٢/١٤١
٢ ـ ذكر النقد وكيفية الصرف :
إذا باع الإنسان المتاع مرابحة ، فلابدّ أن يذكر النقد الذي وزنه وكيفية الصرف في يوم وزن المال .
ن/٣٩١